العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
"ولا تسقط أي العقوبة بالتقادم "
إضافة هامة جدا .. فكم ممن هربوا خارج البلاد ورجعوا بعد سقوط العقوبة ... وعاشوا كغيرهم من المواطنيين ..
هناك جرائم فساد تم تفصيل قوانين لتمريرها .. لا بد من استثناء الفترة الانتقالية من إلغاء الأثر الرجعي للقوانين في قضايا الفساد وليتفق على آلية إقرار تلك القوانين
اقترح اضافة فقرة وهى(ولا يجوز ان تؤثر الجريمة بأى شكل من الاشكال على غير شخص مرتكبها ويعد مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون) حيث تمنع هذة الفقرة ما عاناه الشعب المصرى من انتهاك للحريات والحقوق تمثل فى حرمان المتفوقين من ابناء البسطاء من اعتلاء مراكز مرموقة بحجة ارتكاب احد اقاربهم لاحدى الجرائم وكذلك القبض على احد اقارب المتهم للضغط على المتهم اتسليم نفسه
"العقوبة شخصية ما لم تكن قتل خطأ وقبل ولى الدم الدية" إضافة: "لا تسقط العقوبة بالتقادم"
إضافة: إلا إذا كانت هذه الأفعال محرمة شرعا، وتم تعديل القانون لأخذها في الاعتبار.. فالشرع أسبق من القانون، والعلم بالشرع أسبق من العلم بالقانون.
تتناقض هذه المادة مع مادة الحبس الاحتياطى فهنا لا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى والحبس الاحتياطى عقوبة دون حكم قضائى فالكل يتفق أن الحبس أيا كان هو عقاب ومن ثم فالتناقض يجب ازالته إما باستثناء الحبس الاحتياطى وإما بإزالة مادة الحبس الاحتياطى
تعديل مهم: العقوبة شخصية .ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى. ولا تسقط الجريمة ولا العقوبة بالتقادم.
أقترح إضافة (ولا تسقط العقوبة بالتقادم) ، لأن من فعل جريمة لابد أن يعاقب عليها
Mohamed Salah
هذا لا يجوز طبقًا الإسلام وجميع الأعراف القانونية والدولية