تعديلات مادة (42)

تعديلات مادة (42)

مادة (42)

نسخة بتاريخ 2012/08/11 22:00 م

لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها . (رد إلى اللجنة)

مادة (42)

نسخة بتاريخ 2012/08/29 22:00 م

لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها . (رد إلى اللجن(ملغاة)

مادة (42)

نسخة بتاريخ 2012/09/18 8:30 ص

حرية التنقل والاقامة والهجرة مكفولة؛ فلا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلادقليم الدولة، أو منعه من العودة إليها . (رد إلى اللجنة)مغادرته أو العودة اليها، ولا أن تفرض عليه الاقامة الجبرية، إلا بأمر قضائى مسبب. ¶

**ملحوظة**: ¶
دمجت المادتان 14 ، 15 فى نص موحد ؛ لوحدة الموضوع، ومنعاً للتكرار والتداخل ، وكان نصاهما قبل الدمج كما يلى: ¶
مادة (14) ¶
لكل مواطن حرية اختيار مكان الإقامة والتنقل داخل البلاد ، ولا يجوز إبعاده عنها ، وله حرية مغادرتها والعودة إليها ، ولا يجوز إلزامه بالبقاء فى مكان دون آخر ، إلا بأمر قضائي. ¶
مادة (15) ¶
للمواطنين حق الهجرة وحق العودة ، وينظم القانون الآثار المترتبة على ذلك . ¶

مادة (42)

نسخة بتاريخ 2012/10/14 18:48 م

لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها . (رد إلى اللجنة)حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ؛ ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من مغادرتها أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية ، إلا بأمر قضائى مسبب ، ولمدة محددة .

مادة (42)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ¶
و
لا يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن البلاد أوإقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليها . (رد إلى اللجنة). ¶
ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة.