مادة (42)
نسخة بتاريخ
2012/08/11 22:00 م
لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها . (رد إلى اللجنة)
مادة (42)
نسخة بتاريخ
2012/08/29 22:00 م
لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها . (رد إلى اللجن(ملغاة)
مادة (42)
نسخة بتاريخ
2012/09/18 8:30 ص
حرية التنقل والاقامة والهجرة مكفولة؛ فلا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلادقليم الدولة، أو منعه من العودة إليها . (رد إلى اللجنة)مغادرته أو العودة اليها، ولا أن تفرض عليه الاقامة الجبرية، إلا بأمر قضائى مسبب.
¶
¶
**ملحوظة**:
¶
دمجت المادتان 14 ، 15 فى نص موحد ؛ لوحدة الموضوع، ومنعاً للتكرار والتداخل ، وكان نصاهما قبل الدمج كما يلى:
¶
مادة (14)
¶
لكل مواطن حرية اختيار مكان الإقامة والتنقل داخل البلاد ، ولا يجوز إبعاده عنها ، وله حرية مغادرتها والعودة إليها ، ولا يجوز إلزامه بالبقاء فى مكان دون آخر ، إلا بأمر قضائي.
¶
مادة (15)
¶
للمواطنين حق الهجرة وحق العودة ، وينظم القانون الآثار المترتبة على ذلك .
¶
مادة (42)
نسخة بتاريخ
2012/10/14 18:48 م
لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها . (رد إلى اللجنة)حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ؛ ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من مغادرتها أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية ، إلا بأمر قضائى مسبب ، ولمدة محددة .
مادة (42)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة.
¶
ولا يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن البلاد أوإقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليها . (رد إلى اللجنة).
¶
ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة.