حرية التنقل والاقامة والهجرة مكفولة؛ فلا يجوز إبعاد أى مواطن عن اقليم الدولة، أو منعه من مغادرته أو العودة اليها، ولا أن تفرض عليه الاقامة الجبرية، إلا بأمر قضائى مسبب.
ملحوظة: دمجت المادتان 14 ، 15 فى نص موحد ؛ لوحدة الموضوع، ومنعاً للتكرار والتداخل ، وكان نصاهما قبل الدمج كما يلى: مادة (14) لكل مواطن حرية اختيار مكان الإقامة والتنقل داخل البلاد ، ولا يجوز إبعاده عنها ، وله حرية مغادرتها والعودة إليها ، ولا يجوز إلزامه بالبقاء فى مكان دون آخر ، إلا بأمر قضائي. مادة (15) للمواطنين حق الهجرة وحق العودة ، وينظم القانون الآثار المترتبة على ذلك .
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 8:30
تكفل الدوله حرية الاقامة و التنقل و السفر و الهجرة و لا يجبر اي مواطن علي مغادرة موطنه او مسكنه و لا تفرض عليه الاقامه الجبريه الا بامر قضائي مسبب و لايحمل المصري اكثر من جنسية واحده
يضاف " ويحظر تهجير المواطنين داخل إقليم الدولة إلا فى حالات الكوارث العامة وتكفل لهم الدولة تعويضاً عادلاً عن ترك منازلهم كما تضمن لهم العودة بمجرد زوال سبب التهجير
أوافق على إلغاء المادة 15 حتى لا يكون هناك تكرار أو مزايدة فى المواد وأقترح أن يكون نص المادة 14 هو " حرية التنقل والأقامة داخل البلاد أو خارجها أو الهجرة لبلد أخرى مكفوله ، ولا يجوز إبعاد أى مواطن خارج أقليم الدولة أو منعه من مغادرتها أو العودة إليها ، ولا تفرض عليه الأقامة الجبرية إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة يحددها القانون ، كما ينظم القانون أحكام الهجرة للخارج " .
عايزين مادة في الدستور للمغتربين الي ينزل بعد سنتين من عدم نزوله مصر ينزل بسيارته بدون جمارك المهم تكون معداش على موديل صناعتها عدد معين من السنين تحسب من تاريخ نزوله
تصحح كلمات الاقامة = افقامة اقليم = إقليم إليها = إليه أو يصحح النص ليكون = أو منعه من مغادرة الدولة أو العودة إليها الاقامة = الإقامة
تصحيح طفيف في الصياغة:
أو العودة إليه، بدلا من إليها، لأن المقصود هو الإقليم
Emad Eldin Abd ElKarim
أو يمكن تعيل النص كالاتى حرية التنقل والاقامة داخل البلاد مكفوله و حق الهجرة مكفول؛ فلا يجوز إبعاد أى مواطن عن اقليم الدولة، أو منعه من مغادرته أو العودة اليها، ولا أن تفرض عليه الاقامة الجبرية، إلا بأمر قضائى مسبب
Emad Eldin Abd ElKarim
أفضل عدم دمج المادتين لأن المادة 14 كانت تتحدث عن حق حرية المواطن فى اختيار مكان الإقامة والتنقل داخل البلاد و عدم جواز إبعاده عنها ، و كذلك حرية مغادرة البلاد والعودة إليها ، و عدم جواز إلزامه بالبقاء فى مكان دون آخر ، إلا بأمر قضائي. أما المادة 15 فتتحدث عن حق الهجرة وحق العودة
Sohaib Rabie
اوافق علي دمج المادتين.. خير الكلام ما قل و دل