تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (42) 39 تعليق

حرية التنقل والاقامة والهجرة مكفولة؛ فلا يجوز إبعاد أى مواطن عن اقليم الدولة، أو منعه من مغادرته أو العودة اليها، ولا أن تفرض عليه الاقامة الجبرية، إلا بأمر قضائى مسبب.

ملحوظة: دمجت المادتان 14 ، 15 فى نص موحد ؛ لوحدة الموضوع، ومنعاً للتكرار والتداخل ، وكان نصاهما قبل الدمج كما يلى: مادة (14) لكل مواطن حرية اختيار مكان الإقامة والتنقل داخل البلاد ، ولا يجوز إبعاده عنها ، وله حرية مغادرتها والعودة إليها ، ولا يجوز إلزامه بالبقاء فى مكان دون آخر ، إلا بأمر قضائي. مادة (15) للمواطنين حق الهجرة وحق العودة ، وينظم القانون الآثار المترتبة على ذلك .

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 8:30


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

23 سبتمبر 2012, الساعه 7:32

أو يمكن تعيل النص كالاتى حرية التنقل والاقامة داخل البلاد مكفوله و حق الهجرة مكفول؛ فلا يجوز إبعاد أى مواطن عن اقليم الدولة، أو منعه من مغادرته أو العودة اليها، ولا أن تفرض عليه الاقامة الجبرية، إلا بأمر قضائى مسبب

Emad Eldin Abd ElKarim

23 سبتمبر 2012, الساعه 7:27

أفضل عدم دمج المادتين لأن المادة 14 كانت تتحدث عن حق حرية المواطن فى اختيار مكان الإقامة والتنقل داخل البلاد و عدم جواز إبعاده عنها ، و كذلك حرية مغادرة البلاد والعودة إليها ، و عدم جواز إلزامه بالبقاء فى مكان دون آخر ، إلا بأمر قضائي. أما المادة 15 فتتحدث عن حق الهجرة وحق العودة

Sohaib Rabie

27 سبتمبر 2012, الساعه 22:42

اوافق علي دمج المادتين.. خير الكلام ما قل و دل

عاصم العيونى

14 أكتوبر 2012, الساعه 14:28

اوافق على النص الجديد

ابو شهاب اسد

14 أكتوبر 2012, الساعه 10:1

اوافق على النص الجديد

Ahmed Mansy

13 أكتوبر 2012, الساعه 9:47

اية هي الاثار المترتبة علي ذلك؟

El-Kaiser Naser

12 أكتوبر 2012, الساعه 15:2

ولا يجوز ارغامه علي ترك المكان

Marwan Mohamad

12 أكتوبر 2012, الساعه 8:5

تكفل الدوله حرية الاقامة و التنقل و السفر و الهجرة و لا يجبر اي مواطن علي مغادرة موطنه او مسكنه و لا تفرض عليه الاقامه الجبريه الا بامر قضائي مسبب و لايحمل المصري اكثر من جنسية واحده

Sameh Aziz

11 أكتوبر 2012, الساعه 23:57

يضاف " ويحظر تهجير المواطنين داخل إقليم الدولة إلا فى حالات الكوارث العامة وتكفل لهم الدولة تعويضاً عادلاً عن ترك منازلهم كما تضمن لهم العودة بمجرد زوال سبب التهجير

Mohamed Salah

منذ 57 دقيقة

أوافق على إلغاء المادة 15 حتى لا يكون هناك تكرار أو مزايدة فى المواد وأقترح أن يكون نص المادة 14 هو " حرية التنقل والأقامة داخل البلاد أو خارجها أو الهجرة لبلد أخرى مكفوله ، ولا يجوز إبعاد أى مواطن خارج أقليم الدولة أو منعه من مغادرتها أو العودة إليها ، ولا تفرض عليه الأقامة الجبرية إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة يحددها القانون ، كما ينظم القانون أحكام الهجرة للخارج " .

Abdullah Mancy

11 أكتوبر 2012, الساعه 13:52

‫عايزين مادة في الدستور‬ ‫للمغتربين الي ينزل بعد سنتين من عدم نزوله مصر ‫ينزل بسيارته بدون جمارك المهم تكون معداش على موديل صناعتها عدد معين من السنين تحسب من تاريخ نزوله‬

دكتور رمضان عامر

10 أكتوبر 2012, الساعه 20:52

تصحح كلمات الاقامة = افقامة اقليم = إقليم إليها = إليه أو يصحح النص ليكون = أو منعه من مغادرة الدولة أو العودة إليها الاقامة = الإقامة

Abdel Ali

10 أكتوبر 2012, الساعه 20:41

تصحيح طفيف في الصياغة:

أو العودة إليه، بدلا من إليها، لأن المقصود هو الإقليم