حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ؛ ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من مغادرتها أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية ، إلا بأمر قضائى مسبب ، ولمدة محددة .
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
تعديل الصيغة: حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ؛ ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن بلده، أو منعه من مغادرة مصر أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية ، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة .
الدوله المصريه هى دارا لكل مصرى يحق له الدخول اليها والخروج منها متى شاء لا ينازعه فى هذا الحق أحد ولا يجوز أنتزاعه الا بحكم قضائى أو أمر قضائى مؤقت بغرض التحقيق أو مايهدد الأمن القومى بشرط الحق للممنوع من الدخول او الخروج من الدفاع عن نفسه وعدم مصادرة حقوقه الدستوريه
حرية الاقامة والعوده الي الدولة لاىجب ان يتدخل فيها القضاء لاي سبب لان ذلك يعني جواز اخراج الناس من ديارهم ونفيهم وهذا من عمل الظالمين الذي نهي اللة عنه ويجب اعادة الصياغة واخراج سلطه القضاء من هاتين الحالتين فورا والا اصبحنا مثل اليهود
تعديل الصيغة: حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ؛ فلا يجوز إبعاد أى مواطن عن بلده، أو منعه من مغادرة مصر أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية ، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة .
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ؛ فلا يجوز إبعاد أى مواطن عن الدولة، أو منعه من مغادرتها أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية ، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة .
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة لكل المواطنين..ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن الدولة...............، ولمدة محددة ينظمها القانون
Emad Eldin Abd ElKarim
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ؛ فلا يجوز إبعاد أى مواطن عن الدولة، أو منعه من مغادرتها أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية ، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة .
عادل فوزي بطرس المحامي
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ؛ فلا يجوز إبعاد او تهجير قسري لاي مواطن عن مسكنه، أو منعه من مغادرته أو العودة إليه، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية ، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة
Ahmad Desoky
تعديل الصيغة: حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ؛ ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن بلده، أو منعه من مغادرة مصر أو العودة إليها، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية ، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة .