حرية التنقل والاقامة والهجرة مكفولة؛ فلا يجوز إبعاد أى مواطن عن الدولة أو منعه من العودة إليها ولا أن تفرض عليه الاقامة الجبرية، إلا بأمر قضائى مسبب.
لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها بينما يمكن سحب الجنسية بالطرق المشروعة. (رد إلى اللجنة)
أوافق على المادة 14 و أرجو إلغاء الإلغاء
مادة (14) نسخة بتاريخ 2012/08/11 22:00 م لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها بينما يمكن سحب الجنسية بالطرق المشروعة. (رد إلى اللجنة)
أوافق على المادة 14 و أرجو إلغاء الإلغاء
مادة (14) نسخة بتاريخ 2012/08/11 22:00 م لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها . (رد إلى اللجنة)
نريد بقاء الماده الملغاه كماهى حتىلايستبد الحاكم فى معاريضيه تصل لحد النفى من البلاد
حبذا لو أبقينا على هذه المادة. وبدلا من الإبعاد أو المنع ( المحاكمة العادلة)
اريد اضافة هذه المادة: حق المرأة فى حضانة اطفالها ورعايتهم حتى سن الرشد وحقها فى طلب التفرغ من العمل بدون راتب وحقها فى العودة الى العمل متى وجدت الضرورة فى ذلك وحقها فى طلب الانفاق ودعم الدولة لتربية اطفالها وواجب الزوج اوالاب فى تأمين احتياجات اسرته ومن يعول فى حدود امكاناته وموارده وواجب الدولة فى ضمان حياة كريمة لمواطنيها بتوفير فرص عمل وحد ادنى للدخول طبقا لحجم كل اسرة وحق الاطفال فى الرعاية الصحية والنفسية والبدنية والتعليمية وواجب الاسرة فى تأمين حقوق اطفالها وواجب المجتمع فى ضمان هذه الحقوق من التعدى اوالاسائة اوالاهمال ومعاقبة الوالدين فى حالة اهدار حقوق اطفالهم وحث الوالدين او المتكفلينن على طلب العون من مؤسسات الدولة لتتحقق الرعاية المأمولة لهولاء الاطفال حتى السن القانونى وواجب الدولة فى رفع الحضانة واتخاذ اللازم من تشريعات فى حالة اهدار هذه الحقوق
نريد بقاء الماده الملغاه كماهى حتىلايستبد الحاكم فى معاريضيه تصل لحد النفى من البلاد
أحمد غرابه
نريد بقاء الماده الملغاه كماهى حتىلايستبد الحاكم فى معاريضيه تصل لحد النفى من البلاد
أحمد غرابه
برجاء البقاء على الماده 14 حتى لايستبد الحاكم تصل الى نفى معريضيه
Ehab Din
أقترح كتابة المواد الملغاة حتي نضطلع عليها و نبدي رأينا