تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

مادة (42) 56 تعليق

لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها . (رد إلى اللجنة)

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

Hassan Cheetos

23 أغسطس 2012, الساعه 3:46

كويس برضو بس يا ترى اى شخص اى شخص ولا الى عندهم تجنيد اجبارى برضو ما هو الشعب كل بيتجند اجبارى و مفيش حد بيسافر وهو عندة تجنيد غير لو فنان او لعيب كورة مثلا لكن شب عادى لا

Ahmed Gawdat

29 أغسطس 2012, الساعه 0:43

يا جماعة هوة كلة مركز فى التجنيد التجنيد و مابتتكلموش على المصريين اللى هاجروا امريكا و بعد فترة تصرفاتهم اتغيرت و بقوا بيهاجموا مصر فى قنوات اجنبية و منظمات اجنبية و بيدعوا الى احتلال مصر هل هؤلاء مصريين ؟؟ هل يسمح لهم بالعودة ؟ هل يجوز اسقاط الجنسية عنهم ؟ لا اوافق على المادة هذة الا فى ضوابط تحكم رجوع بائعى مصريتهم مرة اخرى الى ارض الوطن فمن هاجم بلدة فى الخارج و دعا الى احتلالها لايجوز رجوعة مرة اخرى لها مطلقا

Malek Ezzeldeen

19 أغسطس 2012, الساعه 14:0

إبعاد أى مصري عن الديار المصرية أو منعه من العودة إليها محظور، ومحظور كذلك منعه من مغادرتها إلا في أحوال الضرورة التي بينها القانون.

Mahmoud Ibrahim

27 سبتمبر 2012, الساعه 7:43

موافق على هذا و اضيف اماذا يتم مطالبة المصريين العاملين بالخارج مصاريف تصاريح العمل .. نحن نسدد ذلك هنا في البلد الاجنبي و مصر تحصل من الاجانب اللذين يعملون على اراضيها و ليس مقبولا ان اسدد تصاريح عمل و انا لا اعمل بمصر او في هيئة اجنبية في مصر و اكيد لست اجنبيا و اعمل في مصر .. هذا ايضا من باب الحقوق و الواجبات ارجو النظر فيه

Tamer Moustafa

منذ 48 دقيقة

اتمنى ان تكون هناك خدمة زراعية اجبارية ولتكن مدتها ثلاثة اشهر...الواجب الوطنى فى السلم قبل الحرب...يد للفأس ويد للمدفع

Mohamed Salah

26 سبتمبر 2012, الساعه 21:29

رسالة الي السيد الدكتور رئيس جمهورة مصر العربية ( الشعب يريد ان نكون......... ) واعلم ان معاك 88 مليون جندي لتحقيق اهدافنا وان لم تعمل دلك فاعلم بان محدش معاك انت لوحدك وياريت تقدم استقالتك من اولها لاننا مش عملنا ثورة علي شان كراسي واحزاب واخوان وسلفيين وجماعات اسلامية وغزو مصر كما يسموها............ الشعب لا يريد اخوان ولا سلفيين لا اي حزب الشعب يريد عيشة حرية عدالة اجتماعية هم شعار الثورة ( الشعب يريد ان نكون الاول في العالم في الاتي :- 1- الاول في انتاج القمح. 2- الاول في انتاج الارز. 3- الاول في انتاج القطن والمنتجات القطنية ( مش قطونيل ). 4- الاول في انتاج الاسماك الثروة السماكية. 5- الاول في انتاج الثروة الحيوانية. 6- الاول في انتاج الصناعات الثقيلة. 7- الاول في انتاج انتاج البرمجيات. 8- الاول في انتاج الفاكهة. 9- الاول في انتاج الغزل والنسيج والملابس الجاهزة. 10- الاول الصحة. 11- الاول التعليم. 12 الاول في صناعة الاسلحة...

Mohamed Kashef

14 سبتمبر 2012, الساعه 2:37

أطالب برجوع المادة الملغاة

Hany Swelam

4 سبتمبر 2012, الساعه 10:28

ما معنى إلغاء المادة ( 14 ) هل أصبح يجوز ابعاد أى مواطن أو منعه من العودة إليها ؟ أرجو التوضيح .

اسلام عشماوى

2 سبتمبر 2012, الساعه 15:3

البند ملغي بالفعل ام لا /....... يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها . (رد إلى اللجنة) حسب ما تسبب فيه هو عمله

Noha Amin

1 سبتمبر 2012, الساعه 23:39

لماذا ألغيت؟

Ahmad Mohy

1 سبتمبر 2012, الساعه 12:0

لماذا ألغيت ؟! ، المواطن الذي يحمل الجنسية المصرية يحق له العيش في مصر ولا يجوز نفيه عنها او منعه من دخولها أو سحب الجنسية منه طالما أنها جنسيته الأصلية ، أما لو كانت جنسية ثانية أو ثالثة فيمكن سحبها وفقاً لضوابط يحددها القانون

Ahmed Fadel

30 أغسطس 2012, الساعه 7:38

الا بحكم قضائى نافذ غير مطعون علية باى شكل من الاشكال

محمد عبد العظيم محمود

30 أغسطس 2012, الساعه 3:28

إضافة ( إلافي حالة تهديده لأمن الوطن من خلال دعوته جهات خارجية لاحتلال بلاده أو التجسس لصالح دول أجنبية)