مادة (73)
نسخة بتاريخ
2012/08/11 22:00 م
يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال والأعضاء البشرية وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك.
مادة (73)
نسخة بتاريخ
2012/08/29 22:00 م
يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال والأعضاء البشرية وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك.
مادة (73)
نسخة بتاريخ
2012/09/18 9:15 ص
يحظر الرق ، والعمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال والأعضاء البشريةى ، وانتهاك حقوق النساء والأطفال ، وتجارة الجنس .
¶
ويجرم القانون كل ذلك.
مادة (73)
نسخة بتاريخ
2012/10/24 16:51 م
يحظر العمل القسري والعبودية والاكل صور استرقاق الإنسان وتجارة بالجنساء والأطفال والأعضاء البشرية وتجارة ، والعمل القسرى ، وانتهاك حقوق الجنس اء والأطفال .
¶
ويجرم القانون كل ذلك.
¶
مادة (73)
نسخة بتاريخ
2012/11/14 12:23 م
يُحظر العملكل صور القسريهر والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال والأعضاء البشريةإستغلال القسري للإنسان وتجارة الجنس .
¶
ويُجرم القانون كل ذلك.
¶