تعديلات مادة (73)

تعديلات مادة (73)

مادة (73)

نسخة بتاريخ 2012/08/11 22:00 م

يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال والأعضاء البشرية وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك.

مادة (73)

نسخة بتاريخ 2012/08/29 22:00 م

يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال والأعضاء البشرية وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك.

مادة (73)

نسخة بتاريخ 2012/09/18 9:15 ص

يحظر الرق ، والعمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال والأعضاء البشريةى ، وانتهاك حقوق النساء والأطفال ، وتجارة الجنس . ¶
ويجرم القانون كل ذلك.

مادة (73)

نسخة بتاريخ 2012/10/24 16:51 م

يحظر العمل القسري والعبودية والاكل صور استرقاق الإنسان وتجارة بالجنساء والأطفال والأعضاء البشرية وتجارة ، والعمل القسرى ، وانتهاك حقوق الجنس اء والأطفال . ¶
ويجرم القانون كل ذلك.

مادة (73)

نسخة بتاريخ 2012/11/14 12:23 م

يُحظر العملكل صور القسريهر والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال والأعضاء البشريةإستغلال القسري للإنسان وتجارة الجنس . ¶
ويُجرم القانون كل ذلك.