نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (73) 212 تعليق

يحظر الرق ، والعمل القسرى ، وانتهاك حقوق النساء والأطفال ، وتجارة الجنس. ويجرم القانون كل ذلك.

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:15


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

23 سبتمبر 2012, الساعه 18:42

يعنى اتتهاك حقوق الرجال ممكن مثلا

ZA Bst Inceptioner

21 سبتمبر 2012, الساعه 0:21

فين حظر التجارة في الاعضاء البشرية ؟؟؟ ...حذفتو العبارة دي ليه يا مجرمين

Andrew Safwat

20 سبتمبر 2012, الساعه 16:47

و تجارة الاعضاء البشرية

ابراهيم الجندي

23 أكتوبر 2012, الساعه 17:39

برجاء جعل جميع المواد تخضع بالنهايه لما يتوافق مع احكام الشريعه الاسلاميه ‘ والرق غير معمول به حاليا ولكن فى حالات الحرب والاسر يجب استثناء حالات اللحرب والمعامله بالمثل لبلاد الحرب ‘ والحقوق للانسان عامه

مسافر زاده الخيال

23 أكتوبر 2012, الساعه 9:59

من انواع الرق زواج المصريات المغرر بهن من شيبان الخليج الذيين تمنع قوانين بلادهم من زوواجهم من اجنبيات إلا إذا كانوا من كبار السن أوعجزة أو منبوزين من مجتمعاتهم يعني هذه الزوجة المصرية تستخدم أساسا كممرضة أو خادمة او للمتعة الجنسية

أحمد ابوكف

23 أكتوبر 2012, الساعه 6:30

السلام عليكم انا معاق اعمل فى هندسة رى بنى مزار منذ8سنين مؤقت مفيش قانون يثبت المعاقين العاملين فى الدولى

Mohamed Hafez

22 أكتوبر 2012, الساعه 23:37

و اعمال السخرة في الجيش

محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 11:42

مزيد من حرية تداول المعلومات

Mohammad Saeed

21 أكتوبر 2012, الساعه 22:50

نص ضروري لازال وقائعه تحدث في بلاد أفريقية وآسيوية وبدأت تعود في بعض البلاد الأوروبية والولايات المتحدة ومنظمات حروق الانسان او شروخ الانسان وتخلفه تغض الطرف تماما عنها !!!!! ودا الاسلام وشريعته اساسا

Drsuzan Hamdy

21 أكتوبر 2012, الساعه 14:51

هذه المادة تحتاج إلى إعادة نظر بالكامل و يمكن أن تكون: يحظر الرق و العمل القسرى و انتهاك حقوق الإنسان بصرف النظر عن نوعه أو انتماءاته أو عقيدته كما تجرم تجارة الجنس و بيع الأطفال ...

Ahmed Elaskalany

21 أكتوبر 2012, الساعه 13:21

يجب تعديل المادة الى يحظر الرق والعمل القسرى وانتهاك حقوق المواطنين بجاميع جنسهم واعمارهم وتجارة الاعضاء البشرية وانتهاك حقوق المواطنين بجاميع جنسهم واعمارهم ويجرم القانون كل ذلك.

Muhammad Abdulaziz

21 أكتوبر 2012, الساعه 10:56

اذا ذكرت انتهاك حقوق الأطفال بالعمل فهو يندرج تحت اي قانون؟؟

أيضا لم لم يتم ذكر انتهاك حقوق الرجال؟؟