يحظر الرق ، والعمل القسرى ، وانتهاك حقوق النساء والأطفال ، وتجارة الجنس. ويجرم القانون كل ذلك.
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:15
برجاء جعل جميع المواد تخضع بالنهايه لما يتوافق مع احكام الشريعه الاسلاميه ‘ والرق غير معمول به حاليا ولكن فى حالات الحرب والاسر يجب استثناء حالات اللحرب والمعامله بالمثل لبلاد الحرب ‘ والحقوق للانسان عامه
من انواع الرق زواج المصريات المغرر بهن من شيبان الخليج الذيين تمنع قوانين بلادهم من زوواجهم من اجنبيات إلا إذا كانوا من كبار السن أوعجزة أو منبوزين من مجتمعاتهم يعني هذه الزوجة المصرية تستخدم أساسا كممرضة أو خادمة او للمتعة الجنسية
السلام عليكم انا معاق اعمل فى هندسة رى بنى مزار منذ8سنين مؤقت مفيش قانون يثبت المعاقين العاملين فى الدولى
نص ضروري لازال وقائعه تحدث في بلاد أفريقية وآسيوية وبدأت تعود في بعض البلاد الأوروبية والولايات المتحدة ومنظمات حروق الانسان او شروخ الانسان وتخلفه تغض الطرف تماما عنها !!!!! ودا الاسلام وشريعته اساسا
هذه المادة تحتاج إلى إعادة نظر بالكامل و يمكن أن تكون: يحظر الرق و العمل القسرى و انتهاك حقوق الإنسان بصرف النظر عن نوعه أو انتماءاته أو عقيدته كما تجرم تجارة الجنس و بيع الأطفال ...
يجب تعديل المادة الى يحظر الرق والعمل القسرى وانتهاك حقوق المواطنين بجاميع جنسهم واعمارهم وتجارة الاعضاء البشرية وانتهاك حقوق المواطنين بجاميع جنسهم واعمارهم ويجرم القانون كل ذلك.
اذا ذكرت انتهاك حقوق الأطفال بالعمل فهو يندرج تحت اي قانون؟؟
أيضا لم لم يتم ذكر انتهاك حقوق الرجال؟؟
Emad Eldin Abd ElKarim
يعنى اتتهاك حقوق الرجال ممكن مثلا
ZA Bst Inceptioner
فين حظر التجارة في الاعضاء البشرية ؟؟؟ ...حذفتو العبارة دي ليه يا مجرمين
Andrew Safwat
و تجارة الاعضاء البشرية