نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (73) 40 تعليق

يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

Emad Sadek

1 سبتمبر 2012, الساعه 4:34

لا يجب النص فقط على الإتجار بالنساء والأطفال ، فمعنى ذلك أن الإتجار بالرجال والشباب مباح ، والأفضل تعديل المادة "...والاتجار بالبشر وتجارة الجنس..."

Ahmed Tahoun

3 سبتمبر 2012, الساعه 7:32

الأفضل : الإتجار بالبشر .. وإضافة : عمل الطفل !

Eid Sob

1 سبتمبر 2012, الساعه 10:7

يمكن إستبدال هذه المادة التفصيلية بمادة تمنع الممارسات الغير قانونية متضمنة هذه المعاني وغيرها وتقصيل المضمون في قانون أوأكثر

محمد السندباد

20 أكتوبر 2012, الساعه 22:56

لا يجب قول الاتجار بالنساء والأطفال فقط حيث انه لا يجوز الاتجار بالرجال ايضاكما لا يجب قول تجارة الجنس فيج ان يكون الجنس مجرم تجاره كان او غير تجاره فيما هو مخالف للدين

Saladin Shehata

1 أكتوبر 2012, الساعه 23:26

اقترح ان يكون النص : متى ثبت الاتجار بالبشر بأى شكل من الاشكال ويمثل خطوره على المجتمع المصرى سواء اجتماعيا او اقتصاديا او ثقافيا او دينيا

Hussein Husseinemam

26 سبتمبر 2012, الساعه 17:15

الافضل من ذلك والاهام التجارة بالبشر والعبودية وتحريم الجنس ويكون ذلك فى ضل واشد العقبات عليها

Ashraf Saeed

21 سبتمبر 2012, الساعه 1:53

لا يجب النص فقط على الإتجار بالنساء والأطفال ، فمعنى ذلك أن الإتجار بالرجال والشباب مباح ، والأفضل تعديل المادة "...والاتجار بالبشر وتجارة الجنس..."

Mohammad Ashraf Hassan

21 سبتمبر 2012, الساعه 1:15

يرجى تعديلها الى الاتجار بالبشر و برجاء عدم الغائها لاي سبب

Saleh Hassn Helmy

17 سبتمبر 2012, الساعه 12:27

اقترح اضافة عبارة ويجرم كل من يقدم على ذلك باى وسيلة او صورة. توضيح: (مثلا اجبار صحاب العمل الموظف الجديد على التوقيع على استمارة 6 مع مصوغات التعيين - او العبارة الشهيرة فى اى وصف وظيفى وللأدارة الحق فى تكليف الموظف او العامل بما تراه دون ان يكون له حق الأعتراض... الخ)

Khaled Kharbotly

17 سبتمبر 2012, الساعه 10:8

والاشارة في الاتجار للنساء علي منع زواج القاسرات وتحديد سن الزواج بوضوح

Mahmoud Ebraheem

17 سبتمبر 2012, الساعه 1:45

والرق أيضا يجب أن يضاف إلى هذه المادة ... هناك أشكال من الرق كتزويج القاصرات وإجبارهن على الزواج مما يعد إمتهان لكرامت الطفلة آدميتها وإعتبارها ... كذلك تقاليع ملك اليمين المنتشره حاليا والدعوات إلى عودتها

Nur Hosting

16 سبتمبر 2012, الساعه 18:28

الرق حق أعطاه الله لنا من أسرى الحرب الغير مسلمين ... فلا يجوز للدولة تحريم ما أحله الله وما فعلته الدول الغربية انها تغتصب وتستخدم أسرى الحرب تحت مسميات غير الرق وعلى وجه بشع .. فلا تحرموه علينا وتحلوه لهم تحت مسميات أخرى

Alaa Omara

16 سبتمبر 2012, الساعه 13:43

اتحفظ على كلمة الاتجار بالنساء واقترح : يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالبشر وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك.