يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك.
آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0
لا يجب قول الاتجار بالنساء والأطفال فقط حيث انه لا يجوز الاتجار بالرجال ايضاكما لا يجب قول تجارة الجنس فيج ان يكون الجنس مجرم تجاره كان او غير تجاره فيما هو مخالف للدين
اقترح ان يكون النص : متى ثبت الاتجار بالبشر بأى شكل من الاشكال ويمثل خطوره على المجتمع المصرى سواء اجتماعيا او اقتصاديا او ثقافيا او دينيا
الافضل من ذلك والاهام التجارة بالبشر والعبودية وتحريم الجنس ويكون ذلك فى ضل واشد العقبات عليها
لا يجب النص فقط على الإتجار بالنساء والأطفال ، فمعنى ذلك أن الإتجار بالرجال والشباب مباح ، والأفضل تعديل المادة "...والاتجار بالبشر وتجارة الجنس..."
اقترح اضافة عبارة ويجرم كل من يقدم على ذلك باى وسيلة او صورة. توضيح: (مثلا اجبار صحاب العمل الموظف الجديد على التوقيع على استمارة 6 مع مصوغات التعيين - او العبارة الشهيرة فى اى وصف وظيفى وللأدارة الحق فى تكليف الموظف او العامل بما تراه دون ان يكون له حق الأعتراض... الخ)
والرق أيضا يجب أن يضاف إلى هذه المادة ... هناك أشكال من الرق كتزويج القاصرات وإجبارهن على الزواج مما يعد إمتهان لكرامت الطفلة آدميتها وإعتبارها ... كذلك تقاليع ملك اليمين المنتشره حاليا والدعوات إلى عودتها
الرق حق أعطاه الله لنا من أسرى الحرب الغير مسلمين ... فلا يجوز للدولة تحريم ما أحله الله وما فعلته الدول الغربية انها تغتصب وتستخدم أسرى الحرب تحت مسميات غير الرق وعلى وجه بشع .. فلا تحرموه علينا وتحلوه لهم تحت مسميات أخرى
اتحفظ على كلمة الاتجار بالنساء واقترح : يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالبشر وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك.
Emad Sadek
لا يجب النص فقط على الإتجار بالنساء والأطفال ، فمعنى ذلك أن الإتجار بالرجال والشباب مباح ، والأفضل تعديل المادة "...والاتجار بالبشر وتجارة الجنس..."
Ahmed Tahoun
الأفضل : الإتجار بالبشر .. وإضافة : عمل الطفل !
Eid Sob
يمكن إستبدال هذه المادة التفصيلية بمادة تمنع الممارسات الغير قانونية متضمنة هذه المعاني وغيرها وتقصيل المضمون في قانون أوأكثر