نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (73) 21 تعليق

يحظر كل صور استرقاق الإنسان وتجارة الجنس ، والعمل القسرى ، وانتهاك حقوق النساء والأطفال . ويجرم القانون كل ذلك.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Mohamed Hafez

25 أكتوبر 2012, الساعه 17:33

و اعمال السخرة في الجيش المصري

Mohamed Alnegere

29 أكتوبر 2012, الساعه 13:20

و الرجال ايضا هل يجوز انتهاك حقوق الرجال ؟ ارى ان تصبح المادة " يحظر الرق و العمل القسري و انتهاك حقوق الانسان العالمية و تجارة الجنس و يجرم القانون ذلك كله

mohammed abotaleb

منذ 10 دقيقة

و اعمال السخرة في الجيش

mahmood bek

14 نوفمبر 2012, الساعه 15:6

يحظر كل صور استرقاق الإنسان وتجارة الجنس ، والعمل القسرى ، وانتهاك حقوق الانسان (الرجال والنساء والاطفال) . ويجرم القانون كل ذلك.

khaled hassan

منذ 8 دقيقة

يحظر كل صور استعباد الانسان فلا تكون العبودية الا لله وتجرم تجارة الجنس ، والعمل القسرى ، وانتهاك حقوق النساء والأطفال .

khaled hassan

منذ 10 دقيقة

يحظر كل صور الإنسان وتجارة الجنس ، والعمل القسرى ، وانتهاك حقوق النساء والأطفال . ويجرم القانون كل ذلك.

Mohammad Aly

13 نوفمبر 2012, الساعه 10:54

المادة رقم 71

التعديل المقترح : يحظر كل صور استرقاق الإنسان وتجارة الجنس واستخدام الجنس فى الفن والإبداع السبب و التعليل : يجب إضافة هذا النص لأن عرى المرأة فى الأعمال الفنية هو فى الحقيقة صورة من تجارة الجنس و أيضاً انتهاك لحق المرأة

salah nada

12 نوفمبر 2012, الساعه 17:59

وبالنسبة للمصرين بالخارج الذين يتعاملو بنظام الكفيل اليس هذا شىء يخص الحرية وعلى البلد ان تحميه من العبودية بس بأسم الكفيل يجب ان تكون المعاملة بالمثل او ان الدولة تمنع التعامل مع الدول التى تتعامل بهذا الاسلوب اوغيره قد يعوق حرية المصرى

Mohamed El essaily

12 نوفمبر 2012, الساعه 14:29

تعديل (وانتهاك حقوق النساء والأطفال) إلى (وانتهاك حقوق الإنسان)

amgadmoustafa

12 نوفمبر 2012, الساعه 11:36

إضافة الناشئ عن إستغلال النفوذ فى كافة منشآت الدولة خاصة الجيش والشرطة لحماية العساكر الغلابة من جشع الضباط المفتريين . وبعد تجريم القانون لذلك يجب إضافة بأقصى العقوبات الرادعة.

fouz loui

12 نوفمبر 2012, الساعه 7:54

يحظر كل صور استرقاق الإنسان وتجارة الجنس والنساء، والعمل القسرى ، وانتهاك حقوق النساء والأطفال . ويجرم القانون كل ذلك.

rafataboghareab

11 نوفمبر 2012, الساعه 22:31

--الحقيقه ان هذه الماده ما هى الا تحصيل حاصل وان مكتبه مجلس الشعبمليئه بمثل هذا اى كان الاسم الذى تطلقونه عليها

--وكذلك امن يعقل بالعقل ...هل من يمتنع عن شرع الله ويمتنع عن تطبيقه ..هل سيحترم كلام البشر اللى زيه وربما يراهم أقل منه

--هذا المجهود الموقر من اللجنه ماذا لو كان وجهه بوقف الفساد المستشرى فى مصر خاصة وأنتم تعلمون جيداان كثيرا من المعارضين متملقون منتفعون انتهازيون انانيون ...... والرأى مفوض

Abderrhman Habib

11 نوفمبر 2012, الساعه 14:7

ويجرم القانون كل ذلك و يضع له العقوبات الرادعة.