يحظر كل صور استرقاق الإنسان وتجارة الجنس ، والعمل القسرى ، وانتهاك حقوق النساء والأطفال . ويجرم القانون كل ذلك.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
يحظر كل صور استرقاق الإنسان وتجارة الجنس ، والعمل القسرى ، وانتهاك حقوق الانسان (الرجال والنساء والاطفال) . ويجرم القانون كل ذلك.
يحظر كل صور استعباد الانسان فلا تكون العبودية الا لله وتجرم تجارة الجنس ، والعمل القسرى ، وانتهاك حقوق النساء والأطفال .
يحظر كل صور الإنسان وتجارة الجنس ، والعمل القسرى ، وانتهاك حقوق النساء والأطفال . ويجرم القانون كل ذلك.
المادة رقم 71
التعديل المقترح : يحظر كل صور استرقاق الإنسان وتجارة الجنس واستخدام الجنس فى الفن والإبداع السبب و التعليل : يجب إضافة هذا النص لأن عرى المرأة فى الأعمال الفنية هو فى الحقيقة صورة من تجارة الجنس و أيضاً انتهاك لحق المرأة
وبالنسبة للمصرين بالخارج الذين يتعاملو بنظام الكفيل اليس هذا شىء يخص الحرية وعلى البلد ان تحميه من العبودية بس بأسم الكفيل يجب ان تكون المعاملة بالمثل او ان الدولة تمنع التعامل مع الدول التى تتعامل بهذا الاسلوب اوغيره قد يعوق حرية المصرى
إضافة الناشئ عن إستغلال النفوذ فى كافة منشآت الدولة خاصة الجيش والشرطة لحماية العساكر الغلابة من جشع الضباط المفتريين . وبعد تجريم القانون لذلك يجب إضافة بأقصى العقوبات الرادعة.
يحظر كل صور استرقاق الإنسان وتجارة الجنس والنساء، والعمل القسرى ، وانتهاك حقوق النساء والأطفال . ويجرم القانون كل ذلك.
--الحقيقه ان هذه الماده ما هى الا تحصيل حاصل وان مكتبه مجلس الشعبمليئه بمثل هذا اى كان الاسم الذى تطلقونه عليها
--وكذلك امن يعقل بالعقل ...هل من يمتنع عن شرع الله ويمتنع عن تطبيقه ..هل سيحترم كلام البشر اللى زيه وربما يراهم أقل منه
--هذا المجهود الموقر من اللجنه ماذا لو كان وجهه بوقف الفساد المستشرى فى مصر خاصة وأنتم تعلمون جيداان كثيرا من المعارضين متملقون منتفعون انتهازيون انانيون ...... والرأى مفوض
Mohamed Hafez
و اعمال السخرة في الجيش المصري
Mohamed Alnegere
و الرجال ايضا هل يجوز انتهاك حقوق الرجال ؟ ارى ان تصبح المادة " يحظر الرق و العمل القسري و انتهاك حقوق الانسان العالمية و تجارة الجنس و يجرم القانون ذلك كله
mohammed abotaleb
و اعمال السخرة في الجيش