يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال والأعضاء البشرية وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
لا يجب قول الاتجار بالنساء والأطفال فقط حيث انه لا يجوز الاتجار بالرجال ايضاكما لا يجب قول تجارة الجنس فيج ان يكون الجنس مجرم تجاره كان او غير تجاره فيما هو مخالف للدين
يحظر الاتجار بالبشر بدل من الاتجار بالنساء والاطفال ومعنى ذلك يسمح بالاتجار بالرجال مثلا يحظر على الطفال والنساء مسموح لمن دونهم لا يبقى غير الرجال وعجبى
الافضل يحرم ويجرم الأتجار بالبشر ليس النساء و الأطفال فقط .......... وتجريم عمل الأطفااال
أعتقد ان نص المادة ممتاز ولا يسىء لمصر في شىء.. مشكلة اتجار النساء مشكلة عالمية و ان كانت ايضا تشمل زواج البنات اقل من 18 سنة.. فاقل من 18 سنة هى غير مؤهلة للزواج و الانجاب..فهى لا تنضج جسديا و فكريا قبل 18 سنة.. فلابد ان يكون هناك قانون يجرم زواج البنت اقل من 18 بغض النظر عن الظروف البيئية او الموروثات الثقافية فهى عادات و أفكار سيئة ليس فيها من الحكمة فى شىء..فنحن نريد النهضة و ليس الخضوع لمثل هذه الافكار
يجب تحديد حد ادنى إلزامي لسن الزواج -وخصوصا للبنات- لتجنب فتح باب خلفي للمتاجره فيهن كما نرى في بعض المناطق الفقيره والجاهله للأسف ..!
يجب ان يحتوي الدستور ماده لاطفال الشوارع تعرف من هم وتحدد حقوقهم وكيفية التعامل معهم وتحويلهم لمواطنين اسوياء
Simon Botros
الأتجار بالبشر انسب من الأتجار بالنساء و الأطفال
Hazem Labib
الا يجب اضافة " و يحظر عمل الاطفال " ؟؟
Ahmed Morgan
حدد سن الطفل ..