مادة (73) 30 تعليق

يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال والأعضاء البشرية وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

Simon Botros

منذ 31 دقيقة

الأتجار بالبشر انسب من الأتجار بالنساء و الأطفال

Hazem Labib

21 أغسطس 2012, الساعه 23:24

الا يجب اضافة " و يحظر عمل الاطفال " ؟؟

Ahmed Morgan

20 أغسطس 2012, الساعه 18:49

حدد سن الطفل ..

محمد السندباد

20 أكتوبر 2012, الساعه 22:57

لا يجب قول الاتجار بالنساء والأطفال فقط حيث انه لا يجوز الاتجار بالرجال ايضاكما لا يجب قول تجارة الجنس فيج ان يكون الجنس مجرم تجاره كان او غير تجاره فيما هو مخالف للدين

مهندس مصرى الدهشورى

8 أكتوبر 2012, الساعه 8:12

يعنى لو واحد عايز يشترى كلية او قرنية او ... وواحد عايز يبيع ممنوع !!!

Ayman Abd Elgawad

2 أكتوبر 2012, الساعه 1:25

يحظر الاتجار بالبشر بدل من الاتجار بالنساء والاطفال ومعنى ذلك يسمح بالاتجار بالرجال مثلا يحظر على الطفال والنساء مسموح لمن دونهم لا يبقى غير الرجال وعجبى

Noody Yaseen

28 سبتمبر 2012, الساعه 23:49

الافضل يحرم ويجرم الأتجار بالبشر ليس النساء و الأطفال فقط .......... وتجريم عمل الأطفااال

Walaa Massoud

28 سبتمبر 2012, الساعه 9:30

أعتقد ان نص المادة ممتاز ولا يسىء لمصر في شىء.. مشكلة اتجار النساء مشكلة عالمية و ان كانت ايضا تشمل زواج البنات اقل من 18 سنة.. فاقل من 18 سنة هى غير مؤهلة للزواج و الانجاب..فهى لا تنضج جسديا و فكريا قبل 18 سنة.. فلابد ان يكون هناك قانون يجرم زواج البنت اقل من 18 بغض النظر عن الظروف البيئية او الموروثات الثقافية فهى عادات و أفكار سيئة ليس فيها من الحكمة فى شىء..فنحن نريد النهضة و ليس الخضوع لمثل هذه الافكار

Bahaa Elashry

23 سبتمبر 2012, الساعه 4:3

يجب تحديد حد ادنى إلزامي لسن الزواج -وخصوصا للبنات- لتجنب فتح باب خلفي للمتاجره فيهن كما نرى في بعض المناطق الفقيره والجاهله للأسف ..!

Ossama Rehab

21 سبتمبر 2012, الساعه 4:27

يجب ان يحتوي الدستور ماده لاطفال الشوارع تعرف من هم وتحدد حقوقهم وكيفية التعامل معهم وتحويلهم لمواطنين اسوياء

Yasser ElBehiry

21 سبتمبر 2012, الساعه 1:24

ممتازه.

Mustafa Gebril

10 سبتمبر 2012, الساعه 13:51

ليه فى التعديلات تم حذف (والأعضاء البشرية) ممكن توضيح أسباب التعديلات

هيثم منصور المصري

10 سبتمبر 2012, الساعه 11:9

هناك عبودية مقنعة في بعض المهن لازم يطبق عليها هذا البند