مادة (54)
نسخة بتاريخ
2012/08/11 22:00 م
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.
مادة (54)
نسخة بتاريخ
2012/09/18 9:10 ص
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابةً وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا )للهيئات النظامية( والأشخاص الاعتبارية.
¶
(ويجب الرد على هذه المخاطبات كتابة خلال مدة محددة)
¶
مادة (54)
نسخة بتاريخ
2012/10/14 18:48 م
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتباريةأشخاص الاعتبارية .
¶
ويجب الرد كتابة على هذه المخاطبات خلال مدة محددة .
مادة (54)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ،. ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.