تعديلات مادة (54)

تعديلات مادة (54)

مادة (54)

نسخة بتاريخ 2012/08/11 22:00 م

لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.

مادة (54)

نسخة بتاريخ 2012/09/18 9:10 ص

لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابةً وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا )للهيئات النظامية( والأشخاص الاعتبارية.
(ويجب الرد على هذه المخاطبات كتابة خلال مدة محددة) ¶

مادة (54)

نسخة بتاريخ 2012/10/14 18:48 م

لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتباريةأشخاص الاعتبارية . ¶
ويجب الرد كتابة على هذه المخاطبات خلال مدة محددة
.

مادة (54)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ،. ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.