لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
العرائض الشعبية من اهم طرق التخاطب مع السلطات العامة وهذه المادة مكتوبة خصيصا حتى تجرم العرائض؟ ما معنى ’ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والأشخاص الإعتبارية؟ يعني لو جمعت مليون توقيع ضد او مع شئ لا يمكن مخاطبة السلطات الا لو تبنت العريضة حزب او هيئة؟ لماذا؟ ان العرائض هي وسيلة الناس لمخاطبة والسلطات واظهار مشاكلها عندما تتخلى عنهم الأحزاب. هذه المادة بشكلها الحالي تشجع على فساد الأحزاب السياسية.
وخلاص يعنى اكتب وخلاص هنرد مش هنرد ده الاهم عندى وعلى فكره مجرد الرد بيريح يعنى مش هنزل اتظاهر ولا اوقف الدنيا لو رديت عليا وقلتلى هحل مشكلتك بعد شهر هصبر الشهر واتنين بس الثالث هنزل
مش فاهم اهميه الماده دي. مش افضل ذكر وجود اداره للتظلمات في كل هيئه ترفع تقاريرها لديوان المظالم بالرئاسه في حاله عدم قدرتها عن حل المظالم لديها ؟
من حق المواطنين مجتمعين او فرادى مخاطبة السلطات العامة كتابة و بتوقيعاتهم على ان يتم الرد عليهم خلال مدة زمنية لا تتجاوز 72 ساعة بحد اقصى
وعلى السلطات المعنيه التحرى وراء الكلام المكتوب ومتابعته اذا كانت شكوى ما مع ضمان كمال الحريه والامان للشخص المرسل والتعدى عليه يعتبر جريمه يحاسب عنها المسؤل ايا كان
هذه المادة لا لزوم لها بدون أي قيود علي السلطة تتعلق بالرد. المادة بهذه الصياغة بديهية و ليس فيها إلزام لا من المواطن ولا من السلطة.
Ahmad Emad
مع ضمان حق الرد
Mohammed Ragab
والزام السلطات بالرد الفوري
Shadi Shaker
مع ضمان حق الرد في وقت محدد مقبول