تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

مادة (54) 30 تعليق

لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

Ahmad Emad

21 أغسطس 2012, الساعه 0:41

مع ضمان حق الرد

Mohammed Ragab

26 أغسطس 2012, الساعه 1:35

والزام السلطات بالرد الفوري

Shadi Shaker

27 أغسطس 2012, الساعه 12:19

مع ضمان حق الرد في وقت محدد مقبول

Nadia Kamel

21 سبتمبر 2012, الساعه 6:3

العرائض الشعبية من اهم طرق التخاطب مع السلطات العامة وهذه المادة مكتوبة خصيصا حتى تجرم العرائض؟ ما معنى ’ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والأشخاص الإعتبارية؟ يعني لو جمعت مليون توقيع ضد او مع شئ لا يمكن مخاطبة السلطات الا لو تبنت العريضة حزب او هيئة؟ لماذا؟ ان العرائض هي وسيلة الناس لمخاطبة والسلطات واظهار مشاكلها عندما تتخلى عنهم الأحزاب. هذه المادة بشكلها الحالي تشجع على فساد الأحزاب السياسية.

Islam Arafat

16 سبتمبر 2012, الساعه 11:10

وخلاص يعنى اكتب وخلاص هنرد مش هنرد ده الاهم عندى وعلى فكره مجرد الرد بيريح يعنى مش هنزل اتظاهر ولا اوقف الدنيا لو رديت عليا وقلتلى هحل مشكلتك بعد شهر هصبر الشهر واتنين بس الثالث هنزل

Fuad Kamal

11 سبتمبر 2012, الساعه 7:50

مش فاهم اهميه الماده دي. مش افضل ذكر وجود اداره للتظلمات في كل هيئه ترفع تقاريرها لديوان المظالم بالرئاسه في حاله عدم قدرتها عن حل المظالم لديها ؟

Shaher Elsharkawy

9 سبتمبر 2012, الساعه 15:36

مع ضمان حق الرد

King Nsr

منذ 12 دقيقة

من حق المواطنين مجتمعين او فرادى مخاطبة السلطات العامة كتابة و بتوقيعاتهم على ان يتم الرد عليهم خلال مدة زمنية لا تتجاوز 72 ساعة بحد اقصى

Yahia First

8 سبتمبر 2012, الساعه 22:13

وتكفل الدوله عدم ملاحقه الشخص تحت اي مسمي

عبد الحميد الليثي

8 سبتمبر 2012, الساعه 16:15

عاوزين مزيد من الحريات

Walaa Swar

منذ 31 دقيقة

وعلى السلطات المعنيه التحرى وراء الكلام المكتوب ومتابعته اذا كانت شكوى ما مع ضمان كمال الحريه والامان للشخص المرسل والتعدى عليه يعتبر جريمه يحاسب عنها المسؤل ايا كان

Peter Wasily

6 سبتمبر 2012, الساعه 20:43

مع ضمان حق الرد

Ahmed Ayad

6 سبتمبر 2012, الساعه 3:41

هذه المادة لا لزوم لها بدون أي قيود علي السلطة تتعلق بالرد. المادة بهذه الصياغة بديهية و ليس فيها إلزام لا من المواطن ولا من السلطة.