للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (54) 30 تعليق
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Fuad Kamal
مش فاهم اهميه الماده دي. مش افضل ذكر وجود اداره للتظلمات في كل هيئه ترفع تقاريرها لديوان المظالم بالرئاسه في حاله عدم قدرتها عن حل المظالم لديها ؟
أضف ردك الآن !
Fuad Kamal
مش فاهم اهميه الماده دي. مش افضل ذكر وجود اداره للتظلمات في كل هيئه ترفع تقاريرها لديوان المظالم بالرئاسه في حاله عدم قدرتها عن حل المظالم لديها ؟