تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

مادة (54) 30 تعليق

لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Fuad Kamal

11 سبتمبر 2012, الساعه 7:50

مش فاهم اهميه الماده دي. مش افضل ذكر وجود اداره للتظلمات في كل هيئه ترفع تقاريرها لديوان المظالم بالرئاسه في حاله عدم قدرتها عن حل المظالم لديها ؟