للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (54) 30 تعليق
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
King Nsr
من حق المواطنين مجتمعين او فرادى مخاطبة السلطات العامة كتابة و بتوقيعاتهم على ان يتم الرد عليهم خلال مدة زمنية لا تتجاوز 72 ساعة بحد اقصى
أضف ردك الآن !
King Nsr
من حق المواطنين مجتمعين او فرادى مخاطبة السلطات العامة كتابة و بتوقيعاتهم على ان يتم الرد عليهم خلال مدة زمنية لا تتجاوز 72 ساعة بحد اقصى