تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

مادة (54) 30 تعليق

لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


King Nsr

9 سبتمبر 2012, الساعه 13:13

من حق المواطنين مجتمعين او فرادى مخاطبة السلطات العامة كتابة و بتوقيعاتهم على ان يتم الرد عليهم خلال مدة زمنية لا تتجاوز 72 ساعة بحد اقصى