تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

مادة (54) 30 تعليق

لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Walaa Swar

8 سبتمبر 2012, الساعه 12:55

وعلى السلطات المعنيه التحرى وراء الكلام المكتوب ومتابعته اذا كانت شكوى ما مع ضمان كمال الحريه والامان للشخص المرسل والتعدى عليه يعتبر جريمه يحاسب عنها المسؤل ايا كان