للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (54) 30 تعليق
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Walaa Swar
وعلى السلطات المعنيه التحرى وراء الكلام المكتوب ومتابعته اذا كانت شكوى ما مع ضمان كمال الحريه والامان للشخص المرسل والتعدى عليه يعتبر جريمه يحاسب عنها المسؤل ايا كان
أضف ردك الآن !
Walaa Swar
وعلى السلطات المعنيه التحرى وراء الكلام المكتوب ومتابعته اذا كانت شكوى ما مع ضمان كمال الحريه والامان للشخص المرسل والتعدى عليه يعتبر جريمه يحاسب عنها المسؤل ايا كان