تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

مادة (54) 30 تعليق

لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Ahmed Ayad

6 سبتمبر 2012, الساعه 3:41

هذه المادة لا لزوم لها بدون أي قيود علي السلطة تتعلق بالرد. المادة بهذه الصياغة بديهية و ليس فيها إلزام لا من المواطن ولا من السلطة.