لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
مع ضمان حق الرد خلال فترة محدده و ما يزيد عن ذلك يعرض المسؤول للمسألة القانونية
ويجب على المؤسسات الحكومية توفير سبل الاتصال المختلفة البريد والتليفون والبريد الاليكتروني ونشرها للعامة كما يجب على الجهة المخاطبة الرد على المخاطبات خلال فترة لا تتجاوز أسبوع من وصول الخطاب وينص في القوانين على توقيع عقوبة على من يهمل الرد على المخاطبات
وله حق مقاضاتهم فى حالة عدم الرد على مخاطباته وطلب تعويض مادى لما أصابه من أضرار نتيجة او اثر عدم الرد وذلك خلال ٣ شهور من تاريخ استلام السلطات المخاطبات
ارجو إضافة : وتلتزم الجهة المرسل لها او الشخص ذو الصفة الاعتبارية بالرد على رسائل المواطنين فى مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ استلام الخطاب
هذه المادة لا لزوم لها بدون أي قيود علي السلطة تتعلق بالرد. المادة بهذه الصياغة بديهية و ليس فيها إلزام لا من المواطن ولا من السلطة.
من حق المواطنين مجتمعين او فرادى مخاطبة السلطات العامة كتابة و بتوقيعاتهم على ان يتم الرد عليهم خلال مدة زمنية لا تتجاوز 72 ساعة بحد اقصى
العرائض الشعبية من اهم طرق التخاطب مع السلطات العامة وهذه المادة مكتوبة خصيصا حتى تجرم العرائض؟ ما معنى ’ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والأشخاص الإعتبارية؟ يعني لو جمعت مليون توقيع ضد او مع شئ لا يمكن مخاطبة السلطات الا لو تبنت العريضة حزب او هيئة؟ لماذا؟ ان العرائض هي وسيلة الناس لمخاطبة والسلطات واظهار مشاكلها عندما تتخلى عنهم الأحزاب. هذه المادة بشكلها الحالي تشجع على فساد الأحزاب السياسية.
Ahmad Emad
مع ضمان حق الرد
Mohammed Ragab
والزام السلطات بالرد الفوري
Shadi Shaker
مع ضمان حق الرد في وقت محدد مقبول