تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

مادة (54) 30 تعليق

لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

Ahmad Emad

21 أغسطس 2012, الساعه 0:41

مع ضمان حق الرد

Mohammed Ragab

26 أغسطس 2012, الساعه 1:35

والزام السلطات بالرد الفوري

Shadi Shaker

27 أغسطس 2012, الساعه 12:19

مع ضمان حق الرد في وقت محدد مقبول

Ahmed Araby

22 أغسطس 2012, الساعه 10:0

ممكن تفصيل للشخصيات الإعتبارية؟

Mohamed Hassan

27 أغسطس 2012, الساعه 11:26

مع ضمان حق الرد خلال فترة محدده و ما يزيد عن ذلك يعرض المسؤول للمسألة القانونية

Mohamed Eldiasty

31 أغسطس 2012, الساعه 20:49

ويجب على المؤسسات الحكومية توفير سبل الاتصال المختلفة البريد والتليفون والبريد الاليكتروني ونشرها للعامة كما يجب على الجهة المخاطبة الرد على المخاطبات خلال فترة لا تتجاوز أسبوع من وصول الخطاب وينص في القوانين على توقيع عقوبة على من يهمل الرد على المخاطبات

Tarek Shehab

31 أغسطس 2012, الساعه 23:38

وله حق مقاضاتهم فى حالة عدم الرد على مخاطباته وطلب تعويض مادى لما أصابه من أضرار نتيجة او اثر عدم الرد وذلك خلال ٣ شهور من تاريخ استلام السلطات المخاطبات

Ahmed Tahoun

3 سبتمبر 2012, الساعه 7:25

وحق الرد أيضاً من السلطات العامه !

Hassan Harees

4 سبتمبر 2012, الساعه 17:25

ارجو إضافة : وتلتزم الجهة المرسل لها او الشخص ذو الصفة الاعتبارية بالرد على رسائل المواطنين فى مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ استلام الخطاب

Hesham Abbas

4 سبتمبر 2012, الساعه 22:38

اضافة : ولايضار بما كتب والرد واجب على السلطات

Ahmed Ayad

6 سبتمبر 2012, الساعه 3:41

هذه المادة لا لزوم لها بدون أي قيود علي السلطة تتعلق بالرد. المادة بهذه الصياغة بديهية و ليس فيها إلزام لا من المواطن ولا من السلطة.

King Nsr

9 سبتمبر 2012, الساعه 13:13

من حق المواطنين مجتمعين او فرادى مخاطبة السلطات العامة كتابة و بتوقيعاتهم على ان يتم الرد عليهم خلال مدة زمنية لا تتجاوز 72 ساعة بحد اقصى

Nadia Kamel

21 سبتمبر 2012, الساعه 6:3

العرائض الشعبية من اهم طرق التخاطب مع السلطات العامة وهذه المادة مكتوبة خصيصا حتى تجرم العرائض؟ ما معنى ’ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والأشخاص الإعتبارية؟ يعني لو جمعت مليون توقيع ضد او مع شئ لا يمكن مخاطبة السلطات الا لو تبنت العريضة حزب او هيئة؟ لماذا؟ ان العرائض هي وسيلة الناس لمخاطبة والسلطات واظهار مشاكلها عندما تتخلى عنهم الأحزاب. هذه المادة بشكلها الحالي تشجع على فساد الأحزاب السياسية.