تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

مادة (54) 30 تعليق

لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Hassan Harees

4 سبتمبر 2012, الساعه 17:25

ارجو إضافة : وتلتزم الجهة المرسل لها او الشخص ذو الصفة الاعتبارية بالرد على رسائل المواطنين فى مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ استلام الخطاب