للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (54) 30 تعليق
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Hassan Harees
ارجو إضافة : وتلتزم الجهة المرسل لها او الشخص ذو الصفة الاعتبارية بالرد على رسائل المواطنين فى مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ استلام الخطاب
أضف ردك الآن !
Hassan Harees
ارجو إضافة : وتلتزم الجهة المرسل لها او الشخص ذو الصفة الاعتبارية بالرد على رسائل المواطنين فى مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ استلام الخطاب