تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

مادة (54) 30 تعليق

لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Mohamed Eldiasty

31 أغسطس 2012, الساعه 20:49

ويجب على المؤسسات الحكومية توفير سبل الاتصال المختلفة البريد والتليفون والبريد الاليكتروني ونشرها للعامة كما يجب على الجهة المخاطبة الرد على المخاطبات خلال فترة لا تتجاوز أسبوع من وصول الخطاب وينص في القوانين على توقيع عقوبة على من يهمل الرد على المخاطبات