ويجب على المؤسسات الحكومية توفير سبل الاتصال المختلفة البريد والتليفون والبريد الاليكتروني ونشرها للعامة كما يجب على الجهة المخاطبة الرد على المخاطبات خلال فترة لا تتجاوز أسبوع من وصول الخطاب وينص في القوانين على توقيع عقوبة على من يهمل الرد على المخاطبات
Mohamed Eldiasty
ويجب على المؤسسات الحكومية توفير سبل الاتصال المختلفة البريد والتليفون والبريد الاليكتروني ونشرها للعامة كما يجب على الجهة المخاطبة الرد على المخاطبات خلال فترة لا تتجاوز أسبوع من وصول الخطاب وينص في القوانين على توقيع عقوبة على من يهمل الرد على المخاطبات