للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (54) 30 تعليق
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Tarek Shehab
وله حق مقاضاتهم فى حالة عدم الرد على مخاطباته وطلب تعويض مادى لما أصابه من أضرار نتيجة او اثر عدم الرد وذلك خلال ٣ شهور من تاريخ استلام السلطات المخاطبات
أضف ردك الآن !
Tarek Shehab
وله حق مقاضاتهم فى حالة عدم الرد على مخاطباته وطلب تعويض مادى لما أصابه من أضرار نتيجة او اثر عدم الرد وذلك خلال ٣ شهور من تاريخ استلام السلطات المخاطبات