تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

مادة (54) 30 تعليق

لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Tarek Shehab

31 أغسطس 2012, الساعه 23:38

وله حق مقاضاتهم فى حالة عدم الرد على مخاطباته وطلب تعويض مادى لما أصابه من أضرار نتيجة او اثر عدم الرد وذلك خلال ٣ شهور من تاريخ استلام السلطات المخاطبات