تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

مادة (54) 30 تعليق

لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Nadia Kamel

21 سبتمبر 2012, الساعه 6:3

العرائض الشعبية من اهم طرق التخاطب مع السلطات العامة وهذه المادة مكتوبة خصيصا حتى تجرم العرائض؟ ما معنى ’ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والأشخاص الإعتبارية؟ يعني لو جمعت مليون توقيع ضد او مع شئ لا يمكن مخاطبة السلطات الا لو تبنت العريضة حزب او هيئة؟ لماذا؟ ان العرائض هي وسيلة الناس لمخاطبة والسلطات واظهار مشاكلها عندما تتخلى عنهم الأحزاب. هذه المادة بشكلها الحالي تشجع على فساد الأحزاب السياسية.