للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (54) 30 تعليق
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Islam Arafat
وخلاص يعنى اكتب وخلاص هنرد مش هنرد ده الاهم عندى وعلى فكره مجرد الرد بيريح يعنى مش هنزل اتظاهر ولا اوقف الدنيا لو رديت عليا وقلتلى هحل مشكلتك بعد شهر هصبر الشهر واتنين بس الثالث هنزل
أضف ردك الآن !
Islam Arafat
وخلاص يعنى اكتب وخلاص هنرد مش هنرد ده الاهم عندى وعلى فكره مجرد الرد بيريح يعنى مش هنزل اتظاهر ولا اوقف الدنيا لو رديت عليا وقلتلى هحل مشكلتك بعد شهر هصبر الشهر واتنين بس الثالث هنزل