تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

مادة (54) 30 تعليق

لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Islam Arafat

16 سبتمبر 2012, الساعه 11:10

وخلاص يعنى اكتب وخلاص هنرد مش هنرد ده الاهم عندى وعلى فكره مجرد الرد بيريح يعنى مش هنزل اتظاهر ولا اوقف الدنيا لو رديت عليا وقلتلى هحل مشكلتك بعد شهر هصبر الشهر واتنين بس الثالث هنزل