لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابةً وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا )للهيئات النظامية( والأشخاص الاعتبارية. (ويجب الرد على هذه المخاطبات كتابة خلال مدة محددة)
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 9:10
لكل شخص طبيعى حق مخاطبة السلطات العامة كتابةً وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.
يجب تحديد المدة اللازمة الرد (اسبوع مثلا) وضمانات اللازمة لان تهتم الجهة وتقوم بالرد فعلا.
هذه المادة أيضاً متشابهة مع المادة رقم (63) من دستور 71 .. ومن وجهة نظري المتواضعة أن الجملة ما بين القوسين لا تسمن ولا تغني من جوع .. لم تحدد المدة .. ولم يحدد العقاب إذا لم يتم الرد
لكل مواطن حق مخاطبة السلطات العامة كتابةً وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا )للهيئات النظامية( والأشخاص الاعتبارية. (ويجب الرد على هذه المخاطبات كتابة خلال مدة محددة) د سعيد ندا عضو لجنة الاتصال السياسي بنقابة المحامين
يجب ان يوضع في الاعتبار احترام كل ما يقدم كتابة ويجب ان يحدد الرد في مدة اقصاها عشرون يوما والا فلمن يذهب
Emad Elgazzar
لكل شخص طبيعى حق مخاطبة السلطات العامة كتابةً وبتوقيعه ، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية. (ويجب الرد على هذه المخاطبات كتابة خلال مدة محددة ينظمها القانون)
Khaled Afifi
وماذا لو لم يتلقي رد؟؟ ابوس ايديكوا بلاش حشو بدون معني...كل مادة لابد ان تحتوي علي حقوق وحقوق المواطن في حالة عدم تحقيقها
Emad Eldin Abd ElKarim
لماذا تم وضع هذه الجمله بين قوسين (ويجب الرد على هذه المخاطبات كتابة خلال مدة محددة)