تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (54) 73 تعليق

لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية . ويجب الرد كتابة على هذه المخاطبات خلال مدة محددة .

آخر تحديث منذ 16 دقيقة


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

18 أكتوبر 2012, الساعه 13:13

( ويجب الرد كتابة على هذه المخاطبات خلال مدة محددة) من الذى يحدد هذه المده. و ما دام لم يذكر أنها وفقا لما ينظمه القانون فهل من حق المشرع أن يحدد هذة المده. نرجوا اليضاح من الجمعيه

Tarek Salah

16 أكتوبر 2012, الساعه 7:18

طالما ذكرت "مدة محددة" دون تفصيل فيجب إضافة جملة "وفقا لما ينظمه القانون"

Kareem Hamouda

17 أكتوبر 2012, الساعه 0:7

تحديد المدة مطلوب

Ahmed Touni

29 نوفمبر 2012, الساعه 5:15

موافق .. وارى أن ابهام المدة المحددة يعطي للجهة المخاطبة حرية تحديد هذه المدة إلا انه يلزمها بالرد

Dr-Eman Essa

27 نوفمبر 2012, الساعه 9:27

هذه الكلمة فضفاضة ويجب ان تحدد المدة على سبيل المثال في خلال ثلاثون يوما

Mohamed Salem

27 نوفمبر 2012, الساعه 6:41

لابد من تحديد المدة (هكذا يمكن ان تمتد الى نهاية العمر). لابد ايضا من اعلان وسائل التواصل في حتى يعرف المواطن كيف يقدم خطاباته

Abo Elhassan Mohammed

24 نوفمبر 2012, الساعه 7:14

أقترح إضافة النص الاتي للتوضيح و جعلها مادة فاعلة " و يجب على كل سلطة عامة (مثلا مؤسسة الرئاسة و المحافظات و الوزارت) الاعلان بوضوح عن عنوان التراسل , و يجب الرد في جريدة رسمية إذا كان الخطاب باسم جماعة يزيد عددها عن 100 ألف مواطن (و الجماعة هنا شخصية اعتبارية يعني جمعية أهلية مشهرة ) "

Ahmed Elsayed

23 نوفمبر 2012, الساعه 6:30

ما هي المدة و من الذي يحددها نرجوا الدقة في الصياغة في معظم المواد و ليس في هذه المادة فقط هناك الفاظ كثير مرسلة في الدستور

Aldiaa Mosaad

22 نوفمبر 2012, الساعه 15:53

يجب اضافة مع الزام السلطات العامه بالرد

Ali Diab

21 نوفمبر 2012, الساعه 16:15

إضافة:" وفق ما ينظمه القانون"

Medhat Ramzy

منذ 57 دقيقة

يجب تحديد مده ( كحد ادنى وحد اقصى ) او يتم كتابة وفقا لما ينظمه القانون ,

Emad Eldin

19 نوفمبر 2012, الساعه 7:40

( ويجب الرد كتابة على هذه المخاطبات خلال مدة محددة) من الذى يحدد هذه المده. و ما دام لم يذكر أنها وفقا لما ينظمه القانون فهل من حق المشرع أن يحدد هذة المده. نرجوا الايضاح من الجمعيه

Khairy Abu Shara

16 نوفمبر 2012, الساعه 12:36

و لا يجوز ايذاء الشخص فيما كتبه و لا يجوز للسكرتارية عدم ابلاغ المسئول و الا اعتبرت جريمة