لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية . ويجب الرد كتابة على هذه المخاطبات خلال مدة محددة .
آخر تحديث منذ 16 دقيقة
موافق .. وارى أن ابهام المدة المحددة يعطي للجهة المخاطبة حرية تحديد هذه المدة إلا انه يلزمها بالرد
هذه الكلمة فضفاضة ويجب ان تحدد المدة على سبيل المثال في خلال ثلاثون يوما
لابد من تحديد المدة (هكذا يمكن ان تمتد الى نهاية العمر). لابد ايضا من اعلان وسائل التواصل في حتى يعرف المواطن كيف يقدم خطاباته
أقترح إضافة النص الاتي للتوضيح و جعلها مادة فاعلة " و يجب على كل سلطة عامة (مثلا مؤسسة الرئاسة و المحافظات و الوزارت) الاعلان بوضوح عن عنوان التراسل , و يجب الرد في جريدة رسمية إذا كان الخطاب باسم جماعة يزيد عددها عن 100 ألف مواطن (و الجماعة هنا شخصية اعتبارية يعني جمعية أهلية مشهرة ) "
ما هي المدة و من الذي يحددها نرجوا الدقة في الصياغة في معظم المواد و ليس في هذه المادة فقط هناك الفاظ كثير مرسلة في الدستور
( ويجب الرد كتابة على هذه المخاطبات خلال مدة محددة) من الذى يحدد هذه المده. و ما دام لم يذكر أنها وفقا لما ينظمه القانون فهل من حق المشرع أن يحدد هذة المده. نرجوا الايضاح من الجمعيه
و لا يجوز ايذاء الشخص فيما كتبه و لا يجوز للسكرتارية عدم ابلاغ المسئول و الا اعتبرت جريمة
Emad Eldin Abd ElKarim
( ويجب الرد كتابة على هذه المخاطبات خلال مدة محددة) من الذى يحدد هذه المده. و ما دام لم يذكر أنها وفقا لما ينظمه القانون فهل من حق المشرع أن يحدد هذة المده. نرجوا اليضاح من الجمعيه
Tarek Salah
طالما ذكرت "مدة محددة" دون تفصيل فيجب إضافة جملة "وفقا لما ينظمه القانون"
Kareem Hamouda
تحديد المدة مطلوب