تعديلات مادة (80)

تعديلات مادة (80)

مادة (80)

نسخة بتاريخ 2012/08/29 22:00 م

كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء.

مادة (80)

نسخة بتاريخ 2012/10/24 16:51 م

كل اعتداء على أيى من الحقوق والحريات المكفولة في هذاى الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضًا عادلًاً لمن وقع عليه الاعتداء.

مادة (80)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

كل اعتداء على أيى من الحقوق والحريات المكفولة في هذاى الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلًاً لمن وقع عليه الاعتداء.
وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر. ¶
وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور، وأن يطعن لمصلحته فى الأحكام.