كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء.
آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0
ويضاف اليها .. وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء ممن اعتدي عليه
ويكون التعويض ماديا ومعنويا ، ومايترتب عليه من حقوق سبقت الحكم اثناء وقوع الظلم عليه
كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء و محاسبة المعتدى.
{ إن الحكم إلا لله } الشريعة الإسلامية هى المصدر الوحيد الأوحد والرئيسى للتشريع ( حتى لا تحاسبوا أمام الله الواحد الديان )
اقترح ان يكون هناك مراقبه على النائب العام كالتالى اولا تقدم لرئيس الجمهوريه هذه الشكوى من مجلس الشعب باغلبيه 75% من اجالى عدد الاعضاء المنتخبين فقط وعلى الرئيس تقديمها لمجلس القضاء الاعلى وعلى المجلس احد الخيارين اما محاكمته واقالته او البقاء عليه باغلبيه 90 من اعضائهِ كما اقترح ان يكون مجلس الشورى بالانتخاب الغير مباشر اى من مجالس النقابات المنتخبه ورؤساء الانديه ورجال من الشرطه والجيش والقضاء على المعاش وشيوخ القبائل ورجال الازهر والكنيسه وممثل عن اتحاد الطلبه والمراءه والاطفال والمعاقين ويكون كلهم متعلمين
اقترح ان يكون هناك مراقبه على النائب العام كالتالى اولا تقدم لرئيس الجمهوريه هذه الشكوى من مجلس الشعب باغلبيه 75% من اجالى عدد الاعضاء المنتخبين فقط وعلى الرئيس تقديمها لمجلس القضاء الاعلى وعلى المجلس احد الخيارين اما محاكمته واقالته او البقاء عليه باغلبيه 90 من اعضائهِ كما اقترح ان يكون مجلس الشورى بالانتخاب الغير مباشر اى من مجالس النقابات المنتخبه ورؤساء الانديه ورجال من الشرطه والجيش والقضاء على المعاش وشيوخ القبائل ورجال الازهر والكنيسه وممثل عن اتحاد الطلبه والمراءه والاطفال والمعاقين ويكون كلهم متعلمين
Ahmed Mohamed
الموضوع مش تعويض الموضوع هو محاسبه من يخطئ
Mohammad Ahmad
كما ان استغلال النفوذ لايقاع تعذيب بدنى جريمة لاتسقط بالتقادم
Emad Eldin Abd ElKarim
نص و ضرورى و رائع