تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (80) 77 تعليق

كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أفضل التعليقات

Ahmed Mohamed

9 سبتمبر 2012, الساعه 9:28

الموضوع مش تعويض الموضوع هو محاسبه من يخطئ

Mohammad Ahmad

25 سبتمبر 2012, الساعه 2:23

كما ان استغلال النفوذ لايقاع تعذيب بدنى جريمة لاتسقط بالتقادم

Emad Eldin Abd ElKarim

27 سبتمبر 2012, الساعه 12:51

نص و ضرورى و رائع

Wala Youssef

24 أكتوبر 2012, الساعه 17:9

المادة دة مطاطية جدا

رامادموع فتاه

22 أكتوبر 2012, الساعه 15:14

ويضاف اليها .. وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء ممن اعتدي عليه

محمد السيدشحاته

22 أكتوبر 2012, الساعه 8:26

ويكون التعويض ماديا ومعنويا ، ومايترتب عليه من حقوق سبقت الحكم اثناء وقوع الظلم عليه

Mustafa Al-Quissny

18 أكتوبر 2012, الساعه 19:32

أويد هذة المادة.

Moataz Yhya

17 أكتوبر 2012, الساعه 21:50

كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء و محاسبة المعتدى.

محمود جعفر

17 أكتوبر 2012, الساعه 18:53

{ إن الحكم إلا لله } الشريعة الإسلامية هى المصدر الوحيد الأوحد والرئيسى للتشريع ( حتى لا تحاسبوا أمام الله الواحد الديان )

Mohamed Mohamed

16 أكتوبر 2012, الساعه 9:48

كلام جميل

Adel Bayomi

14 أكتوبر 2012, الساعه 14:9

اقترح ان يكون هناك مراقبه على النائب العام كالتالى اولا تقدم لرئيس الجمهوريه هذه الشكوى من مجلس الشعب باغلبيه 75% من اجالى عدد الاعضاء المنتخبين فقط وعلى الرئيس تقديمها لمجلس القضاء الاعلى وعلى المجلس احد الخيارين اما محاكمته واقالته او البقاء عليه باغلبيه 90 من اعضائهِ كما اقترح ان يكون مجلس الشورى بالانتخاب الغير مباشر اى من مجالس النقابات المنتخبه ورؤساء الانديه ورجال من الشرطه والجيش والقضاء على المعاش وشيوخ القبائل ورجال الازهر والكنيسه وممثل عن اتحاد الطلبه والمراءه والاطفال والمعاقين ويكون كلهم متعلمين

Adel Bayomi

14 أكتوبر 2012, الساعه 14:9

اقترح ان يكون هناك مراقبه على النائب العام كالتالى اولا تقدم لرئيس الجمهوريه هذه الشكوى من مجلس الشعب باغلبيه 75% من اجالى عدد الاعضاء المنتخبين فقط وعلى الرئيس تقديمها لمجلس القضاء الاعلى وعلى المجلس احد الخيارين اما محاكمته واقالته او البقاء عليه باغلبيه 90 من اعضائهِ كما اقترح ان يكون مجلس الشورى بالانتخاب الغير مباشر اى من مجالس النقابات المنتخبه ورؤساء الانديه ورجال من الشرطه والجيش والقضاء على المعاش وشيوخ القبائل ورجال الازهر والكنيسه وممثل عن اتحاد الطلبه والمراءه والاطفال والمعاقين ويكون كلهم متعلمين