كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
كفالة الدولة تعويض لمن وقع عليه الاعتداء على الحقوق والحريات يناقض الاسلام دين الدولة فالمعتدى هو من يدفع التعويض وليس المجتمع فالجريمة عقوبتها شخصية كما ورد فى المادة63
تعديل مهم: كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء مع محاكمة المعتدى.
مع إضافة : كما تضمن الدولة ووفقاً للقانون معاقبة من تسبب فى أيه إعتداء على أياً من المواطنين .
--الحقيقه ان هذه الماده ما هى الا تحصيل حاصل وان مكتبه مجلس الشعبمليئه بمثل هذا اى كان الاسم الذى تطلقونه عليها
--وكذلك امن يعقل بالعقل ...هل من يمتنع عن شرع الله ويمتنع عن تطبيقه ..هل سيحترم كلام البشر اللى زيه وربما يراهم أقل منه
--هذا المجهود الموقر من اللجنه ماذا لو كان وجهه بوقف الفساد المستشرى فى مصر خاصة وأنتم تعلمون جيداان كثيرا من المعارضين متملقون منتفعون انتهازيون انانيون ...... والرأى مفوض
و يشكل التعذيب وفقا لتعريفه في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة جريمة لا تسقط بالتقادم في القانون المصري، يعاقب مرتكبوها وكل من شارك في ارتكابها أو حرض عليها، ويضمن القانون إنصاف أي شخص تعرض لأي عمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للنفاذ في تعويض عادل ومناسب (إضافة جيدة من مصر القوية)
Ahmad Desoky
تعديل مهم: كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء مع محاكمة المعتدى.
gamal l
كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط فيها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.
Emad Eldin
نص مهم وضرورى لحماية الحريات