جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب علنية. ويجوز انعقاد أى منهما فى جلسة سرية؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Sami Bakir
لو كانت اكتر من 20 عضو 50 او 60 تبقي احسن . رئيس المجلس لا يطلب هذا الطلب اما الرئيس او الاعضاء فقط .