جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب علنية. ويجوز انعقاد أى منهما فى جلسة سرية؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Ibrahim Shapan
اعترض على هذه المادة بالصيغة هذه يمكن جعل الجلسات سرية بموافقة ثلث اعضاء المجلس