تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (93) 10 تعليق

جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب علنية. ويجوز انعقاد أى منهما فى جلسة سرية؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


sherif al kashef

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:34

جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب علنية. و لا يجوز انعقاد أى منهما فى جلسة سرية؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو رئيس المجلس، الا فى اوقات الحرب فقط و يجب ان تكون المناقشات علانيه تذاع على التلفيزون حتى يفهم الشعب المصرى ما يدور من منقاشات داخل مجالس الدوله للشفافيه والوضوح