جلسات البرلمان علنية ،. ويجوز انعقاد أى من مجلسيه فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52
في جلسة سرية بما قد يضر بمصالح الدولة العليا ............. او خمسين من أعضائه على الأقل
جلسات التصويت علنيه ولا يحق لأى جهه منع هذا الحق ويحق لرئيس مجلس الشعب واللجنه التى تناقش موضوع ما عرض سرية الجلسه على الأعضاء فى جلسه سريه للتصويت فأذا كان التصويت للأغلبيه استمرت الجلسه سريه أما أذا أثرت اللجنه ورئيس المجلس على السريه تسجل الجلسه وتعرض على الرئيس ومجلس الأمن القومى أذا أستدعى الأمر فلهم كلمة الفصل فى هذا الأمر
لا يجوز باى حال من الاحوال عقد جلسه سريه فى اى من المجلسين امال احنا مختارينهم ليه عشان يعقدو جلسات سريه مع نفسيهم
تضاف جملة " و فى الحالات التى تهدد امن الدولة فقط" الى شروط سرية الجاسات
أرجو الغاء سرية الجلسة بطلب من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس و يكون فقط بالأغلبية لأن الشعب هو الذي له السلطة و يجب أن يرى و يعرف.
الاصل ان تكون جلسات المجلس علنية واذا تطلب سرية الجلسة فلابد من موافقة الاغلبية اللذين هم مندوبون عن الشعب ، فالشعب لابد ان يفهم ، اما اذا تركت مرة للرئيس الجمهورية ومرة لرئيس المجلس واخرى للحكومة وهكذا .. فلا فائد من إلغاء تلك المادة واتركوها حبيه. واكرر الشعب لابد ان يعرف ، إلا مايخص الجيش.
جلسات البرلمان علنية ،. ويجوز انعقاد أى من مجلسيه فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو خمسين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية والموافقة بالثلثين.
Emad Eldin Abd ElKarim
الطلب مقدم من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه على الأقل ثم يحدد المجلس موقفه اما ان يوافق أو يرفض طلب سرية الجلسه. يعنى من يحدد فى النهاية علنية او سرية الجلسات هم أغلبية أعضاء المجلس
Ali Gebreel
المادة تعنى أن الطلب يقدم من عشرين عضوا على الأقل أما قرار جعل الجلسة سرية فيكون من الأغلبية .
Mohamed Elaini
عشرين عضو قليل جداً لتحديد سرية الجلسة من عدمه ..... يجب أن يوافق ثلث المجلس على ذلك