تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (93) 63 تعليق

جلسات البرلمان علنية ،. ويجوز انعقاد أى من مجلسيه فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.

آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

17 أكتوبر 2012, الساعه 14:28

الطلب مقدم من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه على الأقل ثم يحدد المجلس موقفه اما ان يوافق أو يرفض طلب سرية الجلسه. يعنى من يحدد فى النهاية علنية او سرية الجلسات هم أغلبية أعضاء المجلس

Ali Gebreel

16 أكتوبر 2012, الساعه 17:4

المادة تعنى أن الطلب يقدم من عشرين عضوا على الأقل أما قرار جعل الجلسة سرية فيكون من الأغلبية .

Mohamed Elaini

12 أكتوبر 2012, الساعه 21:49

عشرين عضو قليل جداً لتحديد سرية الجلسة من عدمه ..... يجب أن يوافق ثلث المجلس على ذلك

ali fawzy

28 نوفمبر 2012, الساعه 8:29

يحدد رئيس المجلس سريه او علنيه الجلسه

Dr-Eman Essa

27 نوفمبر 2012, الساعه 10:49

في جلسة سرية بما قد يضر بمصالح الدولة العليا ............. او خمسين من أعضائه على الأقل

magdy hamed

27 نوفمبر 2012, الساعه 0:44

جلسات التصويت علنيه ولا يحق لأى جهه منع هذا الحق ويحق لرئيس مجلس الشعب واللجنه التى تناقش موضوع ما عرض سرية الجلسه على الأعضاء فى جلسه سريه للتصويت فأذا كان التصويت للأغلبيه استمرت الجلسه سريه أما أذا أثرت اللجنه ورئيس المجلس على السريه تسجل الجلسه وتعرض على الرئيس ومجلس الأمن القومى أذا أستدعى الأمر فلهم كلمة الفصل فى هذا الأمر

Azza Elfeky

26 نوفمبر 2012, الساعه 12:0

وللضروره القصوى للموافقة على هذه المادة

Ahmad Elkhwaga

25 نوفمبر 2012, الساعه 23:51

لا يجوز باى حال من الاحوال عقد جلسه سريه فى اى من المجلسين امال احنا مختارينهم ليه عشان يعقدو جلسات سريه مع نفسيهم

Essam Nofal

24 نوفمبر 2012, الساعه 16:45

تضاف جملة " و فى الحالات التى تهدد امن الدولة فقط" الى شروط سرية الجاسات

Khaled Raafat

24 نوفمبر 2012, الساعه 15:18

أرجو الغاء سرية الجلسة بطلب من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس و يكون فقط بالأغلبية لأن الشعب هو الذي له السلطة و يجب أن يرى و يعرف.

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 13:28

موافق

nabil mohmed

21 نوفمبر 2012, الساعه 19:39

الاصل ان تكون جلسات المجلس علنية واذا تطلب سرية الجلسة فلابد من موافقة الاغلبية اللذين هم مندوبون عن الشعب ، فالشعب لابد ان يفهم ، اما اذا تركت مرة للرئيس الجمهورية ومرة لرئيس المجلس واخرى للحكومة وهكذا .. فلا فائد من إلغاء تلك المادة واتركوها حبيه. واكرر الشعب لابد ان يعرف ، إلا مايخص الجيش.

Mohamed Thabet

20 نوفمبر 2012, الساعه 8:53

جلسات البرلمان علنية ،. ويجوز انعقاد أى من مجلسيه فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو خمسين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية والموافقة بالثلثين.