تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (93) 63 تعليق

جلسات البرلمان علنية ،. ويجوز انعقاد أى من مجلسيه فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.

آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52


magdy hamed

27 نوفمبر 2012, الساعه 0:44

جلسات التصويت علنيه ولا يحق لأى جهه منع هذا الحق ويحق لرئيس مجلس الشعب واللجنه التى تناقش موضوع ما عرض سرية الجلسه على الأعضاء فى جلسه سريه للتصويت فأذا كان التصويت للأغلبيه استمرت الجلسه سريه أما أذا أثرت اللجنه ورئيس المجلس على السريه تسجل الجلسه وتعرض على الرئيس ومجلس الأمن القومى أذا أستدعى الأمر فلهم كلمة الفصل فى هذا الأمر