مادة (93)
جلسات البرلمان علنية ،. ويجوز انعقاد أى من مجلسيه فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52
Azza Elfeky
وللضروره القصوى للموافقة على هذه المادة