جلسات البرلمان علنية ،. ويجوز انعقاد أى من مجلسيه فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52
ومذاعة بالكامل على الهواء حتى لا يترك الامر للراى ان يتم الاذاعة ام لا او تذاع مقتطفات كما كان يحدث من قبل فيقوم مخرج التلفاز باختيار اشخاص بعينهم ليذيع كلامهم ويهمل آخرين
لية رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرين يجب ان تكون الاغلبية فى الجالس للامور العسكرية او ميزانيتها فقط , فى اية ممكن تخفوة عن المجتمع الى انتخبكم
جلسات البرلمان علنية ،. ويجوز انعقاد أى من مجلسيه فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقر المجلس بأغلبية عدد الاعضاء الحاضرين ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية الا ان كانت الامور المطروحة تخص الجيش او القوات المسلحة فلا تحتاج لتصويت وتكون سرية الزاميا .
جلسات البرلمان علنية ،. ويجوز انعقاد أى من مجلسيه فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقر المجلس (بأغلبية الثلثين) ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية
جلسات البرلمان علنية ،. ويجوز انعقاد أى من مجلسيه فى جلسة سرية بناء على طلب اغلبية من أعضائه على الأقل؛ ثم يقر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
طلب 20 عضو لجعل الجلسة سرية غير منطقى , لانة بالشكل ده ممكن اى فصيل مهما كان حجمة يحول الجلسة لجلسة سرية . اقترح زياده العدد ليصبح مثلا ثلث الاعضاء الحاضرين
تنعقد جلسات مجلس الشعب مرتين كل شهر على الأقل، والتصويت فيها يكون إلكترونيا، وتسجل جميع الجلسات باستثناء الجلسات السرية التي تناقش فيها معلومات السياسات الخارجية والعسكرية ويقدم فور انتهاء جلسته وزير الخارجية أو رئيس الجمهورية تقريرا صحفيا يبين فيه ما انتهوا إليه من قرارات.
Emad Eldin Abd ElKarim
الطلب مقدم من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه على الأقل ثم يحدد المجلس موقفه اما ان يوافق أو يرفض طلب سرية الجلسه. يعنى من يحدد فى النهاية علنية او سرية الجلسات هم أغلبية أعضاء المجلس
Ali Gebreel
المادة تعنى أن الطلب يقدم من عشرين عضوا على الأقل أما قرار جعل الجلسة سرية فيكون من الأغلبية .
Mohamed Elaini
عشرين عضو قليل جداً لتحديد سرية الجلسة من عدمه ..... يجب أن يوافق ثلث المجلس على ذلك