تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (93) 63 تعليق

جلسات البرلمان علنية ،. ويجوز انعقاد أى من مجلسيه فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.

آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

17 أكتوبر 2012, الساعه 14:28

الطلب مقدم من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه على الأقل ثم يحدد المجلس موقفه اما ان يوافق أو يرفض طلب سرية الجلسه. يعنى من يحدد فى النهاية علنية او سرية الجلسات هم أغلبية أعضاء المجلس

Ali Gebreel

16 أكتوبر 2012, الساعه 17:4

المادة تعنى أن الطلب يقدم من عشرين عضوا على الأقل أما قرار جعل الجلسة سرية فيكون من الأغلبية .

Mohamed Elaini

12 أكتوبر 2012, الساعه 21:49

عشرين عضو قليل جداً لتحديد سرية الجلسة من عدمه ..... يجب أن يوافق ثلث المجلس على ذلك

مدحت قاعود أبو نضال

منذ 0 دقيقة

ومذاعة بالكامل على الهواء حتى لا يترك الامر للراى ان يتم الاذاعة ام لا او تذاع مقتطفات كما كان يحدث من قبل فيقوم مخرج التلفاز باختيار اشخاص بعينهم ليذيع كلامهم ويهمل آخرين

وائل السيد

12 أكتوبر 2012, الساعه 22:7

لية رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرين يجب ان تكون الاغلبية فى الجالس للامور العسكرية او ميزانيتها فقط , فى اية ممكن تخفوة عن المجتمع الى انتخبكم

عادل فوزي بطرس المحامي

16 أكتوبر 2012, الساعه 7:58

جلسات البرلمان علنية ،. ويجوز انعقاد أى من مجلسيه فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقر المجلس بأغلبية عدد الاعضاء الحاضرين ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية الا ان كانت الامور المطروحة تخص الجيش او القوات المسلحة فلا تحتاج لتصويت وتكون سرية الزاميا .

Ahmad Mahdy

18 أكتوبر 2012, الساعه 11:43

ثم يقر المجلس بأغلبية اﻷعضاء

Mahmoud Mostafa

منذ 30 دقيقة

جلسات البرلمان علنية ،. ويجوز انعقاد أى من مجلسيه فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقر المجلس (بأغلبية الثلثين) ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية

وائل السيد

21 أكتوبر 2012, الساعه 22:25

جلسة سرية هما حيقولوا حاجة عيب ولا حيتفرجوا على فيلم ثقافى

وائل السيد

21 أكتوبر 2012, الساعه 22:31

جلسات البرلمان علنية ،. ويجوز انعقاد أى من مجلسيه فى جلسة سرية بناء على طلب اغلبية من أعضائه على الأقل؛ ثم يقر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.

Mohamed Alnegere

29 أكتوبر 2012, الساعه 13:32

20 عضو عدد قليل للغاية اقترح ان يكون ثلث الاعضاء

Amr Wahab

4 نوفمبر 2012, الساعه 14:41

طلب 20 عضو لجعل الجلسة سرية غير منطقى , لانة بالشكل ده ممكن اى فصيل مهما كان حجمة يحول الجلسة لجلسة سرية . اقترح زياده العدد ليصبح مثلا ثلث الاعضاء الحاضرين

Hesham Abdullah

6 نوفمبر 2012, الساعه 10:58

تنعقد جلسات مجلس الشعب مرتين كل شهر على الأقل، والتصويت فيها يكون إلكترونيا، وتسجل جميع الجلسات باستثناء الجلسات السرية التي تناقش فيها معلومات السياسات الخارجية والعسكرية ويقدم فور انتهاء جلسته وزير الخارجية أو رئيس الجمهورية تقريرا صحفيا يبين فيه ما انتهوا إليه من قرارات.