مادة (93)
جلسات البرلمان علنية ،. ويجوز انعقاد أى من مجلسيه فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52
Emad Eldin Abd ElKarim
الطلب مقدم من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه على الأقل ثم يحدد المجلس موقفه اما ان يوافق أو يرفض طلب سرية الجلسه. يعنى من يحدد فى النهاية علنية او سرية الجلسات هم أغلبية أعضاء المجلس