مادة (93)
جلسات البرلمان علنية ،. ويجوز انعقاد أى من مجلسيه فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52
مدحت قاعود أبو نضال
ومذاعة بالكامل على الهواء حتى لا يترك الامر للراى ان يتم الاذاعة ام لا او تذاع مقتطفات كما كان يحدث من قبل فيقوم مخرج التلفاز باختيار اشخاص بعينهم ليذيع كلامهم ويهمل آخرين