تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (93) 63 تعليق

جلسات البرلمان علنية ،. ويجوز انعقاد أى من مجلسيه فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.

آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52


Hesham Abdullah

6 نوفمبر 2012, الساعه 10:58

تنعقد جلسات مجلس الشعب مرتين كل شهر على الأقل، والتصويت فيها يكون إلكترونيا، وتسجل جميع الجلسات باستثناء الجلسات السرية التي تناقش فيها معلومات السياسات الخارجية والعسكرية ويقدم فور انتهاء جلسته وزير الخارجية أو رئيس الجمهورية تقريرا صحفيا يبين فيه ما انتهوا إليه من قرارات.