تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (93) 63 تعليق

جلسات البرلمان علنية ،. ويجوز انعقاد أى من مجلسيه فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.

آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52


وائل السيد

12 أكتوبر 2012, الساعه 22:7

لية رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرين يجب ان تكون الاغلبية فى الجالس للامور العسكرية او ميزانيتها فقط , فى اية ممكن تخفوة عن المجتمع الى انتخبكم