تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (93) 63 تعليق

جلسات البرلمان علنية ،. ويجوز انعقاد أى من مجلسيه فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.

آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52


Amr Wahab

4 نوفمبر 2012, الساعه 14:41

طلب 20 عضو لجعل الجلسة سرية غير منطقى , لانة بالشكل ده ممكن اى فصيل مهما كان حجمة يحول الجلسة لجلسة سرية . اقترح زياده العدد ليصبح مثلا ثلث الاعضاء الحاضرين