مادة (93)
جلسات البرلمان علنية ،. ويجوز انعقاد أى من مجلسيه فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52
Khaled Raafat
أرجو الغاء سرية الجلسة بطلب من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس و يكون فقط بالأغلبية لأن الشعب هو الذي له السلطة و يجب أن يرى و يعرف.