مادة (93)
جلسات البرلمان علنية ،. ويجوز انعقاد أى من مجلسيه فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52
nabil mohmed
الاصل ان تكون جلسات المجلس علنية واذا تطلب سرية الجلسة فلابد من موافقة الاغلبية اللذين هم مندوبون عن الشعب ، فالشعب لابد ان يفهم ، اما اذا تركت مرة للرئيس الجمهورية ومرة لرئيس المجلس واخرى للحكومة وهكذا .. فلا فائد من إلغاء تلك المادة واتركوها حبيه. واكرر الشعب لابد ان يعرف ، إلا مايخص الجيش.