تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (93) 63 تعليق

جلسات البرلمان علنية ،. ويجوز انعقاد أى من مجلسيه فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.

آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52


nabil mohmed

21 نوفمبر 2012, الساعه 19:39

الاصل ان تكون جلسات المجلس علنية واذا تطلب سرية الجلسة فلابد من موافقة الاغلبية اللذين هم مندوبون عن الشعب ، فالشعب لابد ان يفهم ، اما اذا تركت مرة للرئيس الجمهورية ومرة لرئيس المجلس واخرى للحكومة وهكذا .. فلا فائد من إلغاء تلك المادة واتركوها حبيه. واكرر الشعب لابد ان يعرف ، إلا مايخص الجيش.