تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (93) 27 تعليق

جلسات مجلس النواب ومجلس الشورى علنية. ويجوز انعقاد أى منهما فى جلسة سرية؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


أفضل التعليقات

Mohamed Alex

1 ديسمبر 2012, الساعه 18:35

العدد 20 قليل جدا لابد ان يزيد إلى الثلث المجلس

Mohammed Torih

1 ديسمبر 2012, الساعه 18:46

يرجي تحديد الاحوال التي تستلزم طلب السريه

Pro Tigo

1 ديسمبر 2012, الساعه 17:26

المادة ممتازة وكافية ومقبولة

Emad Eldin Abd ElKarim

20 ديسمبر 2012, الساعه 8:8

أوافق على الماده .

Emad Eldin Abd ElKarim

20 ديسمبر 2012, الساعه 8:7

أوافق على الماده

Mohammed Ebeid

17 ديسمبر 2012, الساعه 11:33

ممكن عشرين بس بشرط على اختلاف انتمائتهم الحزبية والسياسية والفكرية

Mohammed Ebeid

17 ديسمبر 2012, الساعه 11:32

ممكن عشرين بس على اختلاف انتمائتهم الحزبية والسياسية

Rehab Naguib

13 ديسمبر 2012, الساعه 19:32

يعنى بالصلاة على النبى يبقى 80% من المجلس اخوان ويقعدوا يقرروا فى جلسة سرية مصير 85 مليون مواطن منهم 50 مليون مواطن مش موافق لا على الدستور ولا على الاخوان (ياحلاوة يا ولاد)

Amr Gad

13 ديسمبر 2012, الساعه 18:24

موضوع السرية يجب ان يكون بموافقة 50%+1 على الاقل مش 20%

صابر محمود

13 ديسمبر 2012, الساعه 7:15

ليه تكون سريه المفروض الامر يكون واضح لكل المواطنين دون سريه

Panther Mfs

منذ دقيقة

موافق

Mohamed Fatah

11 ديسمبر 2012, الساعه 19:27

لا يجوز ان تكون الجلسات سرية الافي حالة واحدة وهي مناقشة امور تختص بالامن القومي والقوات المسلحة فقط