جلسات مجلس النواب ومجلس الشورى علنية. ويجوز انعقاد أى منهما فى جلسة سرية؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
آخر تحديث منذ 13 دقيقة
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
لا يجوز ان تكون الجلسات سرية الافي حالة واحدة وهي مناقشة امور تختص بالامن القومي والقوات المسلحة فقط
يعنى بالصلاة على النبى يبقى 80% من المجلس اخوان ويقعدوا يقرروا فى جلسة سرية مصير 85 مليون مواطن منهم 50 مليون مواطن مش موافق لا على الدستور ولا على الاخوان (ياحلاوة يا ولاد)
وتتعمل سرية ليه من اساسه اى كانت المشكلة لابد للشعب ان يشارك فيها حتى يتطلع على ما تواجهه الحكومة والدولة فيخلق لها الاعذار من عدمه الا فى حالات الانهيار لا قدر الله حتى لا يتطلع الغرب والاعداء مثل اسراهباب على حال البلاد
الله اكبر الله اكبر الله اكبر لاالله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لاالله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده لاالله الا الله ولانعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد وعلى انصار سيدنا محمد وعلى ازواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا
Mohamed Alex
العدد 20 قليل جدا لابد ان يزيد إلى الثلث المجلس
Mohammed Torih
يرجي تحديد الاحوال التي تستلزم طلب السريه
Pro Tigo
المادة ممتازة وكافية ومقبولة