جلسات مجلس النواب ومجلس الشورى علنية. ويجوز انعقاد أى منهما فى جلسة سرية؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
Rehab Naguib
يعنى بالصلاة على النبى يبقى 80% من المجلس اخوان ويقعدوا يقرروا فى جلسة سرية مصير 85 مليون مواطن منهم 50 مليون مواطن مش موافق لا على الدستور ولا على الاخوان (ياحلاوة يا ولاد)