تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (93) 27 تعليق

جلسات مجلس النواب ومجلس الشورى علنية. ويجوز انعقاد أى منهما فى جلسة سرية؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Rehab Naguib

13 ديسمبر 2012, الساعه 19:32

يعنى بالصلاة على النبى يبقى 80% من المجلس اخوان ويقعدوا يقرروا فى جلسة سرية مصير 85 مليون مواطن منهم 50 مليون مواطن مش موافق لا على الدستور ولا على الاخوان (ياحلاوة يا ولاد)