تعديلات مادة (137)

تعديلات مادة (137)

مادة (137)

نسخة بتاريخ 2012/10/03 15:09 م

يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب والشيوخ قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه". ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ عند حل مجلس النواب .

مادة (137)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب والشيوخورى، قبل مباشرة مهام منصبه، اليمين الآتية : ": أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشيوخورى عند حل مجلس النواب . ¶
.