مادة (134)
نسخة بتاريخ
2012/10/03 15:08 م
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، (غير متعدد الجنسية)، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، (وألا يكون متزوجا من غير مصرية أو مصرى)، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
مادة (134)
نسخة بتاريخ
2012/10/15 20:06 م
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، (غير متعدد الجنسية)، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، (وألا يكون متزوجا من غير مصرية أو مصرى)ى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية .
¶
مادة (134)
نسخة بتاريخ
2012/10/24 16:51 م
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، (غير متعدد الجنسية)حامل لجنسية دولة أخرى ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، (وألا يكون متزوجا من غير مصرية أو مصرى)ى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية .
¶
مادة (134)
نسخة بتاريخ
2012/11/14 12:24 م
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، (غير متعدد الجنسية)،، ولم يحمل جنسية دولة أخرى خلال العشر السنوات السابقة علي الترشح، وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، (وألا يكون متزوجا من غير مصرية أو مصرى)ى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.
¶
مادة (134)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، (غير متعدد الجنسية)،وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، (وألا يكون متزوجًا من غير مصرية أو مصرى)ى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.
¶