تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (134) 147 تعليق

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، (غير متعدد الجنسية)، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، (وألا يكون متزوجا من غير مصرية أو مصرى)، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

آخر تحديث منذ 50 دقيقة


أفضل التعليقات

Mohab Altlaity

9 أكتوبر 2012, الساعه 19:27

رئيس مصر يجب ألا يزيد عمره مع نهاية مدة الرئاسة عن 60 عاما ... سن المعاش الطبيعي ... لأن الدولة معترفة بعدم قدرته على الإنتاج بفاعلية بعد هذا السن .. و بم إن مدة الرئاسة 4 سنوات ... فعند الترشح يجب ألا يزيد عمره عن 56 عاما ... ويجب أن يكون الحد الأدنى للسن هو سن الرشد .. لأن الدولة معترفة أنه في هذا السن عاقل راشد يحاسب على كل ما يفعل .. عايزه بند في الدستور المصري ...

Mostafa Mahmoud

9 أكتوبر 2012, الساعه 14:40

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية ان يكون مصريا بالولادة مسلما من ابوين مصريين,متمتعا بحقوقة المدنية والسياسية ,والايكون حاملا لجنسية اجنبية ,والايكون متزوجا من اجنبية, وان يكون حاصلا علي مؤهل عال ,والاتقل سنة عن اربعين سنة ميلادية .

Jehan Ramadan

12 أكتوبر 2012, الساعه 21:56

يجب ان يكون المرشح لرئاسة الجمهورية ليس فقط من ابوين مصريين بل يجب ان يكون مصريا بالولاة او مصري المولد ولد في مصر فالشائع ان من ولد في مصر قد تربي في مصر وهذا ماتنص علية دساتير كثيرة فهو تاكيدا علي الارتباط بالارض والوطن علي سبيل المثال الدستور الامريكي الذي يشترط في المرشح لرئاسة امريكا ان يكون قد ولد علي الاراضي الامريكية ودساتير اخري كذلك عربية واجنبية تنص علي ذلك وهذا قد يعالج مسالة تمتع المرشح لانتخابات الرئاسة المصرية في السابق بجنسية اجنبية فهو مصري ولد في مصر ولابوين مصريين يحملون الجنسية المصرية من الاصل ولكن يجب علية التنازل قبل ترشحة عن اي جنسية اجنبية لمنع تعدد الولاءات فالمصري حامل الجنسية الاجنبية مخاطب باحكام القانون المصري وكذلك باحكام قانون الدولة الاجنبية وهو امر لايجوز لالرئيس الجمهورية ولا لاي مناصب سياسية اخري كرئيس الوزراء او اعضاء البرلمان

Hesham Ahmed

15 أكتوبر 2012, الساعه 16:49

يجب اضافه لن يكون مصرى مسلم حسب ديانه الدوله الاساسيه

إسلام يسري

15 أكتوبر 2012, الساعه 12:33

ويمنع من حق الترشح أقرباء الرئيس السابق حتى الدرجة الثالثة - ويحق لأقرباء الرئيس الأسبق الترشح حفاظا على النظام الجمهوري

إسلام يسري

15 أكتوبر 2012, الساعه 12:25

وألا يزيد عن ستون عاما

الفلاح الفصيح

15 أكتوبر 2012, الساعه 10:5

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ،و غير متعدد الجنسية، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرية أو مصرى، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

Ahmed Badreldin

15 أكتوبر 2012, الساعه 9:0

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، غير متعدد الجنسيةوقت الترشح أو قبل ذلك ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، (وألا يكون متزوجا من غير مصرية أو مصرى)، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

مهندس مسعود النقيطى

15 أكتوبر 2012, الساعه 8:16

ان يكون مصريا مسلما

Somia Abdelmohsen

15 أكتوبر 2012, الساعه 0:57

ويشترط ان يكون مسلما طبقا لديانة اغلبية الشعب

Mohamed Badr

15 أكتوبر 2012, الساعه 0:31

يجب وضع : من ابوين غير متعددي الجنسية ومتزوج من مصرية ؟؟

Amir Gamal

14 أكتوبر 2012, الساعه 22:0

رئيس الجمهورية لازم يكون أبنائه كمان مصريين ( غير متعددين الجنسية ) .. و لو معاهم يبقى يتنازلوا عنها

Hossam Metwally

14 أكتوبر 2012, الساعه 16:2

النزول بسن الترشح و لا يعيب أحد أن يحمل جنسيتين أو أن يتزوج أو تتزوج من غير مصري ... و عندنا مخابرات المفروض تشوف شغلها