يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
لابد ان يكون مصريا من ابوين و جدين مصريين و الا يكون المترشح او ابويه قد حمل جنسيه دوله اخرى و الا تكون عليه احكام قضائيه اى كان نوعها و لابد ان يحمل ابنائه و زوجته الجنسيه المصريه من ابوين و جدين مصريين و لا يجوز له التزوج من اى جنسيه اخرى غير المصريه و ان يسرى قانون الخدمه العسكري عليه و على ابنائه الذكور حتى يكون الانتماء الى مصر و الا يكون منتمى لاى تيار دينى او سياسى و الا يزيد سن رئيس الجمهوريه عن 65 سنه
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.
الشريعة الإسلامية تحرم تولية غير المسلم امر المسلمين وتعادل فى حالة عدم وجود رجل شهادة إمرأتين بشهادة رجل لذا يشترط ان يكون رئيس الجمهورية مسلما وذكرا
الشريعة الإسلامية لاتسمح بتولية غيرالمسلم أمر المسلم كما تفيد ان شهادة رجل إن لم يوجد رجال يكافئها شهادة امرأتين وعلية يلزم اشتراط ان يكون رئيس الجمهورية مسلما وذكرا
اين شرط الا يحمل أحد والدية جنسية أخرى غير المصرية .. يعني حازم صلاح أبو اسماعيل يرشح نفسه ويكسب !!!
Essam Nofal
اين شرط اداء الخدمه العسكريه او الأعقاء منها
sherif al kashef
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصر وان يكون ادى الخدمه العسكريه ، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، كحد ادنى عن خمسه وثلاثين سنه ميلادية والحد الاقصى خمسون عاما ميلاديه حتى يباشر مهام منصبه بصحه جيده.
sherif al kashef
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، كحد ادنى عن خمسه وثلاثين سنه ميلادية والحد الاقصى خمسون عاما ميلاديه.