تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (134) 56 تعليق

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.

آخر تحديث منذ 25 دقيقة


sherif al kashef

30 نوفمبر 2012, الساعه 17:57

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصر وان يكون ادى الخدمه العسكريه ، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، كحد ادنى عن خمسه وثلاثين سنه ميلادية والحد الاقصى خمسون عاما ميلاديه حتى يباشر مهام منصبه بصحه جيده.